“تأجيل قضية طبيب الشرقية المتهم بالتحرش لجلسة الخميس القادم.. ومؤسسة القاهرة للتنمية تشيد بإحالته للمحاكمة

كتب – أحمد سلامة

أشادت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بقرار النيابة العامة بإحالة قضية الطبيب المتحرش إلى محكمة جنح قسم ثاني الزقازيق.

وقد قررت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق أمس السبت تأجيل محاكمة “ع. م” معيد بكلية الطب جامعة الزقازيق والمتهم في واقعة التحرش داخل سيارة أجرة لجلسة الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري للاستعلام عن التقرير الطبي الذي قدمه الطبيب ، ومنسوب صدوره لمستشفى خاص يثبت فيه إصابته بـ”استمناء غير إرادي”.

ورأت المؤسسة أن هذا التأجيل هو جزء من آلية سير العدالة، لكنه لا يعني نفي الاتهام الأصيل للطبيب في القضية والمتمثل في اتهامه بالتحرش بالفتاة أثناء وجودها داخل وسائل نقل جماعية ( ميكروباص ) ، وقيامه بفعل فاضح وسط شهود عيان أكدوا حدوث الواقعة.

وقالت المؤسسة إن التقرير الطبي الذي تقدم به محامي الطبيب هو خروج عن سياق التهمة الموجه له والمتمثلة في جريمة التحرش ، وليس حدوث الاستمناء بإرادته الكاملة أو غير ذلك ، والذي ثبت وجود أثاره على ملابسه ، وهو الآمر الذي يجب أن يعزز جريمة التحرش وليس البحث عن إذا كان بكامل إرادة المتهم من عدمه .

وأردف بيان المؤسسة “فما تقوم به نقابة أطباء الشرقية من محاولات وأسانيد للدفع عن الطبيب يضعها في موقف شديد التعقيد لمحاولات التأثير على سير القضية ، وهو الأمر الذي ينطوي على محاولات ترسيخ ثقافة وأعراف اجتماعية تعطي للرجال حق التعدي على خصوصية النساء في المجالين العام ، والخاص ، ويهدد حق النساء من الطبيبات عضوات النقابة ، و المترددات على المراكز الطبية المختلفة في مجال عام آمن خالي من العنف”.

وتابع البيان “فوفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على”يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه”.

واستكمل “ومن هنا فإن تقديم مستند طبي يفيد حدوث استمناء لا إرادي للمتهم ليس له علاقة بموضوع الاتهام بالأساس المتمثل في جريمة التحرش، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول نتائج التقرير الذى أكد حدوث الاستمناء غير إراديا وتأثيره على سير قضية التحرش”.

وذكر البيان أنه إذا كان له تأثير على نفي الاتهام فهو يهدد حصول الناجية على حقوقها القانونية ، ويرسخ للأعراف والثقافة المجتمعية التي تبيح للرجال الاعتداء على خصوصية النساء في المجال العام والخاص كما انه يضعف من فرص الناجيات في الحصول على حقوقها القانونية عند تعرضها لأي اعتداء جنسي .

واختتم البيان بالقول “أخيرا تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بضرورة صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *