رسائل درب.. الحرية للمجهولين| محمود غانم وأحمد عادل واحمد طاحون ثلاثة محبوسين خارج القانون من سنتين ونصف إلى 5 سنوات.. رجعوهم لحياتهم
الرسائل : افرجوا عن ولادنا المحبوسين احتياطيا منذ سنين.. رجعوهم لحياتهم وأطفالهم وأمهات أنهكها المرض
كتب – أحمد سلامة
تلقى موقع “درب” رسائل جديدة من أسر مواطنين محبوسين احتياطيًا تجاوزت فترات حبسهم المدد القانونية، حسب الرسائل التي أكدت أن أحدهم محبوس احتياطيا منذ 5 سنوات وآخر محبوس منذ 3 سنوات بينما استمر حبس الثالث مدة سنتين وأربعة أشهر.
وقالت الرسالة الأولى “ابني محمود شعبان غانم حسين محبوس احتياطي من أربعه سنين هيبدأ في خمس سنين بكره في القضية رقم 277 كل اللي في القضيه خرجوا وهو لسه، عنده أسرة متكونة من بنتين وزوجة وهو العائل الوحيد ليهم، وأنا أمه وست مريضة ومُسنة عندي ٦٥ سنة وأنا المكلفة بزيارته ومصاريف الأولاد وزوجته”.. وتختتم الرسالة بوسم الحرية_لمحمود _شعبان _غانم
الرسالة الثانية نقلت شكوى من حبس شاب يبلغ من العمر 20 عامًا منذ 3 سنوات، وقالت الرسالة “الاسم أحمد عادل محمد حميدة، السن 20 سنة، محبوس في قضية 335 منذ 3 سنوات، اتقبض عليه في 2019، يعمل مبيض محارة وهو الآن في سجن الفيوم”.
وفي استغاثة ثالثة ، أرسلت والدة المحبوس أحمد ناصر طاحون رسالة أخرى لـ”درب”، تطالب فيها بالإفراج عن ابنها الذي يقوم على رعايتها، وقالت “ابني أحمد ناصر محمد عبدالله طاحون اتاخد من بيته فى 18/6/2020 ومنعرفش ليه، سنتين وأربع شهور حبس احتياطي في سجن طرة مشدد ٢ ودلوقتي نقلوه سجن بدر٣ مفيش زيارة ولا فيه أكل ولا علاج بيتاخدوا، جاتلي جلطة من الحزن عليه فقدت معظم بصري من البكاء عليه ومبقاش فاضل في بصري غير القليل ونفسي أشوف ابني قبل ما نظري كله يروح”.
وقد ذهب التشريع المصري إلى وجوب تأقيت الحبس الاحتياطي حيث أكد في المادة 54 من الدستور على: “وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض التي تلتزم الدولة بأدائها عن الحبس الاحتياطي،…”. وقد أقر القانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحد الأقصى للحبس الاحتياطي حيث امتثل للقاعدة الدستورية بوجوب تأقيت الحبس الاحتياطي.
ورغم النص عليه منذ دستور 1971 فإنه لم يكن كاملًا حتى العمل بالقانون 145 لسنة 2006 حيث عدل أحكام المادة 143 إجراءات، حيث أكد بموجب نص الفقرتين الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على: “…، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
كما ينص القانون على أنه “فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم”.
وتضيف نصوص القانون “وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.
وتقول مؤسسة حرية الفكر والتعبير في ورقة بحثية جاءت تحت عنوان “الحبس الاحتياطي في التشريع المصري” إن “الثابت من الواقع العملي هو تجاوز المتهمين المدد المنصوص عليها في الحبس الاحتياطي استنادًا إلى خلو القانون من ترتيب الجزاء على ذلك التجاوز في مدد الحبس، ما يجعلنا في أمس الحاجة إلى تدخل تشريعي يرتب البطلان على ذلك التجاوز وعدم الاكتفاء بنظرية البطلان الذاتي”.