خالد علي والعوضي يقاضيان وزير العدل والنائب العام بسبب القواعد الجديدة بشأن الإعلان بالطريق الدبلوماسي: تقييد وإرهاق لحق التقاضي
المحاميان: أثناء رفع دعوى أحوال شخصية من زوجة مقيمة بنيويورك فوجئنا بطلب إعلان مترجم وحساب بنكي بالدولار وإرسال حوالة
البيان: القرار مخالف للقانون.. والقواعد الجديدة تعصف بحقوق النساء في رفع دعاوى الأحوال الشخصية حال وجود الرجل خارج البلاد
المحاميان: نطالب القوى للمرأة والقومي لحقوق الإنسان بالانضمام للدعوى القضائية لحين صدور الحكم فيها أو إلغاء القرار الطعين
كتبت- ليلى فريد
أعلن المحاميان خالد علي وطارق طارق، مقاضاة وزير العدل والنائب العام، طعناً على القواعد الجديدة التى تم تقريرها بشأن الإعلان بالطريق الدبلوماسي، مؤكيدن أنها تمثل تقييد وإرهاق للحق في التقاضي.
وقال بيان صادر عن المحاميين: “أقام اليوم فريقى مكتب دعم دولة القانون-طارق العوضى للمحاماة، ومكتب دفاع- خالد على للمحاماة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد وزير العدل والنائب العام، طعناً على القواعد الجديدة التى تم تقريرها بشأن الإعلان بالطريق الدبلوماسى والتى تمثل تقييد وإرهاق للحق فى التقاضى”.
وتابع: أثناء قيامنا برفع دعوى أحوال شخصية من زوجة مصرية ضد زوجها المصرى المقيم بنيويورك – أمريكا تطالبه فيها بدفع نفقة تعليم ابنهما، وأثناء تسليمنا إعلان الدعوى للمحضرين لبدء خطوات إعلان الرجل في أمريكا بالطريق الدبلوماسى، فوجئنا بالمحضرين تمتنع عن الاستلام، وتخطرنا شفاهة أن هناك قواعد جديدة فى هذا الشأن، وهى:
(١) يحب أن يكون الإعلان مترجم ترجمه أجنبية معتمدة.
(٢)أن يكون لدي (المعلن) صاحب الورقة المراد إعلانها حساب بنكي بالدولار في أحد البنوك.
(٣)أن يقوم راغب الإعلان بإرسال حوالة بنكية من حسابه البنكى بمبلغ 95 دولار أمريكي.
(٤) تسرى هذه القواعد على كل إعلان في الدعوى.
وأضاف البيان: يعد قراراً إدارياً مناهضاً للمبادىء الدستورية ومخالفاً للقانون حيث يقيد ويرهق الحق فى التقاضى دون سبب مشروع، ودون وجود نص بالقانون يتيح إصدار مثل هذا القرار، فاشتراط ترجمة الإعلان رغم أن المعلن إليه مصرى وناطق بالعربية يجعل هذا القرار فاقداً لركن السبب المشروع من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اشتراط فتح حساب بالعملات الأجنبية وسداد مبلغ ٩٥ دور على كل إعلان جاء مخالفاً للقانون حيث أن جميع دعاوى الأحوال الشخصية معفية من الرسوم والمصاريف، ولا يحق لوزير العدل بقرار إدارى أن يفرض رسوم على إجراءات رفع الدعوى غير مقررة فى القانون.
وقال بيان علي والعوضي: كل القواعد الجديدة الواردة في القرار المطعون عليه تعصف بحقوق النساء في رفع دعاوى الأحوال الشخصية حال وجود الرجل خارج البلاد، فإعلان الدعوى هو الإجراء الأول لبدء الخصومة القضائية وبدونه لا تنعقد الدعوى، فمن أين للزوجة أو المطلقة التى تضطر للولوج إلى القضاء من أجل الحصول على نفقتها أو نفقة صغير بترجمة إعلان الدعوى ترجمة رسمية معتمدة قد تصل تكلفته ثلاثة آلاف جنيه، ومن أين لها بدولارات تتيح لها فتح حساب بنكى بعملة أجنبية، ومن أن لها بمبلغ ٩٥ دولار فضلاً عن رسوم الحوالة البنكية مما يجعل المبلغ قد يصل إلى ألفين جنيه فضلاً عن تكاليف الترجمة.
وتابع: إذا طلبت المحكمة إعادة إعلان الدعوى ستدفع خمسة آلاف جنيه جديدة لتجد نفسها ملزمة بتدبير مبلغ عشرة آلاف جنيه لمجرد إعلان الدعوى وإعادة إعلانها، وستكون ملزمة أيضا بسداد ما يعادل خمسة آلاف جنيه أخرى عند كل إعلان تلزمها به المحكمة أثناء سير الدعوى، فضلا عن تكلفة إعلان الحكم، وإعلانات إجراءات تنفيذ الحكم حال صدوره لصالحها، والتى قد يبلغ عدها أربع إعلانات، لتجد المرأة المصرية نفسها أما عبء مالى لا يمكن لها تدبره من أجل إعلانات الدعوى وهو ما سيحول بينها وبين استخدم الحق فى التقاضى دفاعاً عن حقوقها وحقوق أبنائها.
وأضاف البيان: استقرت مبادىء المحكمة الدستورية العليا على أن مساهمة المتقاضين في نفقات تسيير مرفق العدالة يجب أن تكون على الوجه الذي لا يرهق وصول الحقوق لأصحابها “حكم الدستورية 136 لسنة 21 قضائية فى 5/5/2001”، وغنى عن البيان أن من المبادىء الأساسية في التقاضى (مجانية القضاء) والذى يعنى أن الدولة تتولى تنظيم مرفق القضاء، والانفاق على العاملين به، فلا يتكلف المتقاضي أي مصاريف مقابل هذا التنظيم، أو ذاك الإنفاق، ولكن هذا لا يعني أن اللجوء إلى القضاء لا يكلف المتقاضي أي أعباء مالية.
وقال البيان: عمدت التشريعات إلى فرض بعض الرسوم على رفع الدعاوى حسب أهمية كل دعوى، ضمانًا لجدية الدعاوى ومنها للعابثين من اللجوء للقضاء دون مصلحة حقيقية، ومن ثم لا يجب أن يشترط ترجمه الإعلانات للغات أجنبية طالما المعلن إليه مصرى وناطق بالعربية، كما لا يجب إلزام المتقاضين فتح حساب دولاري أو سداد رسوم بعملة دولة أجنبية.
وتابع: “(ولما كان تنظيم حق التقاضي ينطلق من أفضل البدائل وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً، فلا يكون إفراطاً يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافاً بها عن أهدافها، ولا تفريطاً مجافياً لمتطلباتها بل بين هذين الأمرين قوامًا، والتزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدلاً) قضاء المحكمة الدستورية فى الدعاوى 24 لسنة 33ق، 177 لسنة 27ق، 97 لسنة 32 ق، 137 لسنة 32 ق، 39 لسنة 27 ق، 42 لسنة 31 ق”)”.
واختمم بيان خالد علي وطارق العوضي:”الأمر الذى دفعنا لرفع تلك الدعوى القضائية للمطالبة بوقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه، وإن كنا نطمح إلى قيام المطعون ضدهما بإلغاء هذا القرار فور وصول إعلان الدعوى لهما، فإننا نطالب المجلس القوى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان بالإنضمام هذه الدعوى القضائية لحين صدور الحكم فيها أو إلغاء القرار الطعين”.