المركز المصري يحصل على الصيغة التنفيذية لحكم استبعاد شبانة وأبو كيلة من هيئة مكتب “الصحفيين”.. وإعلان النقيب
كتب- درب
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على الصيغة التنفيذية الخاصة بإلزام نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد كل من سكرتير عام النقابة محمد شبانة، ووكيل النقابة إبراهيم أبو كيلة من تشكيل هيئة مكتب المجلس، لجمعهما بين وظيفتين عامتين، وقمنا اليوم إعلان نقيب الصحفيين بصفته بصورة تنفيذية من الحكم.
وكان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاموا دعواهم بالنيابة عن عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس، بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من تولي محمد شبانة منصب سكرتيراً عاماً للنقابة، وتولي إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، لتعارض ذلك مع توليهما وظائف عامة أخرى.
وذلك بالقياس على فتوى سابقة من قسم الفتوى والتشريع التابع لمجلس الدولة، موجهة للمجلس الأعلى للصحافة والتي تخص أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لها، حال قيامهم بالترشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو عند تعيينهم في أي من المجلسين في ضوء أحكام الدستور، والقانون.
والتي تبين خلالها تعيين كل من شبانة، رئيسا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، وأبو كيلة في منصب رئيس تحرير جريدة الشعب، كما ان كلاهما تم تعيينه بمجلس الشيوخ بموجب قرار جمهوري، وهي المناصب التي رأى فيها قسم الفتوى تعارضاً في الجمع بينها وبين عضويتهما بهيئة المكتب.
وذهبت محكمة القضاء الإداري في حكمها إلى: “استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى، والتشريع، مما تقدم أن الدستور إثراءً منه للمشاركة الواجبة في الحياة النيابية، وانعكاساتها الإيجابية على العملية الديمقراطية، وتمكينا لمجلس الشيوخ من أداء الدور المنوط به، اوجب تفرغ أعضاء هذا المجلس لمهام عضويتهم، مقررا الاحتفاظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم وفقا للقانون طوال مدة العضوية، ومقدارها خمس سنوات ميلادية”.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على “البين من الأوراق أن نقابة الصحفيين عند تشكيلها لهيئة المكتب قامت بتعيين إبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات، والتشريعات، وتعيين محمد شبانة، بمنصب سكرتير عام النقابة بالرغم من انهما عضوين بمجلس الشيوخ، ومن ثم لا يجوز للمعنيين، التعيين بمنصبيهما السابق ذكرهما، لأنهما عضوين مجلس الشيوخ، وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور، والقانون لعضوية هذا المجلس، ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية يكون، والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه مادياً، وقانونيا بالمخالفة لحكم القانون”.
كما أكدت المحكمة على توافر ركن الاستعجال اللازم لسرعة الفصل فى الدعوى لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وذكرت “فإنه متوافر بلا ريب إذ أن الاستمرار في تنفيذه المخالف للقانون، وبحسب الظاهر من الأوراق، يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، لا سيما وأن هذين المنصبين يتطلبان التفرغ الكامل للعمل وهو ما لا يتوافر بشأنهما، ومن شأنه المساس بمصالح أعضاء نقابة الصحفيين”.
ويؤسس هذا الحكم لمبدأ قضائي مهم وسابقة يعتد بها مستقبلاً، في الإلزام بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئات مكاتب النقابات، والمجالس النيابية، ما يحفظ هذه المجالس من شبهة الصورية في عمل اعضاءها المنضمين لتلك الهيئات، والذي من شأنه الاخلال بدورها الحقيقي.
كما يضمن القرار عدم وجود أعضاء غير فاعلين، حرصا على مصلحة المجالس النقابية، وبالتالي أعضاءها كافة، وبما يضمن حسن سير عمل النقابات، واستمرار الدور المنوط بها في الدفاع عن مصالح أعضاءها.
لما كانت تلك النقابات هي رمانة الميزان في العمل المجتمعي الاقتصادي، لاسيما في ظل دورها الأساسي في الحفاظ على حقوق العمال، والمهنيين، بما يتضمنه ذلك من إرساء مبادئ السلم المجتمعي، فيرحب المركز المصري بالحكم، ويعتبره خطوة توازن بين الأضرار، والمنافع، التي من شأنها الحفاظ على المصلحة العامة، واعتبار التشكيلات النقابية مرفق اجتماعي لا يقل أهمية عن أي مرافق سواه، انطلاقا من الدور المحوري لها، تجاه أعضاءها، والمهن التي يمثلونها.
كما أن الحكم يمثل سابقة تخص الإلزامية فيما يتعلق بفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى، والتشريع لمجلس الدولة، حتى لو لم تكن تشمل احدى الجهات، وذلك تحقيقا للصالح العام في حالة وحدة سبب اصدار الفتوى.