فيديو| رحمة رفعت تشرح تفاصيل مشروع دار الخدمات لتعديل قانون التأمينات: هذه أبرز المقترحات وندعو القوى السياسية والأحزاب للتضامن
المحامية العمالية تقدمنا باقتراحات لتعديل أوضاع العمالة غير المنتظمة و المعاش المبكر ونظام المكافأة وتعويض البطالة
كتب – أحمد سلامة
قالت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية رحمة رفعت، إنه تم التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، موجهة الشكر إلى 60 نائبًا تقدموا بالقانون وعلى رأسهم النائب ضياء الدين داوود.
وأضافت رحمة رفعت أن إعداد مشروع القانون مر بعدة مراحل، بعد أن تم إعداد مقترح بتعديل بعض المواد في مارس الماضي عقب عقد سلسلة ندوات تم خلالها أخذ رأي العديد من الخبراء وفئات اجتماعية مختلفة والاطلاع على آرائهم حول المواد التي قد تسبب لهم أضرار.. وفي أعقاب ذلك تم عقد عدة لقاءات مع عدد من أعضاء البرلمان وتم عرض بعض المواد المقترح تعديلها كما تم مناقشتها من قِبل قيادات عمالية.
وحول ما يتضمنه مشروع التعديلات المقترح، قالت رحمة رفعت “فيما يخص العمالة غير المنتظمة، فقد كان هناك مقترح بتعديل البند الرابع من المادة الثانية الذي يقوم بتعديد فئات العمالة غير المنتظمة وذلك بإضافة عدد من الفئات التي نرى أن القانون أغفلها، وهو ما ارتبط بتعديل مقترح آخر من البند الأول من المادة 21 والتي تنص على أن استحقاق المعاش يكون للمؤمّن عليه الذي له استحقاق تأميني يبلغ 10 سنوات.. ونحن من جانبنا اقترحنا أن يستثنى من ذلك العمالة غير المنتظمة، وذلك من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم”.
واستكملت “من بين ما تم اقتراح تعديله ما يتعلق بـ(المعاش المبكر).. والحقيقة أننا نرى أن هناك عوارًا يعتري تلك النقطة، فمن غير المنصف أن يتيح القانون حقوقًا ثم يضع شروطًا على تنفيذ تلك الحقوق.. القانون يعطي الحق في الحصول على المعاش المبكر، بينما الشروط الموضوعة تعجيزية.. لذلك فنحن نطالب بتعديل المادة 21 المرتبطة بتلك الشروط بالإضافة إلى تعديل المادة 24 بإلغاء الجدول رقم 5 المرافق للقانون لأننا نراه مُجحفا والمعامل فيه معامل غير منطقي، ونحن نطالب بالعودة لما قبل 2010 لكي يكون المعامل 1 / 45 لجميع العاملين المحالين إلى المعاش أيا كان سنهم”.
وتابعت “وبخصوص المدد المشترطة لاستحقاق المعاش، فنحن اقترحنا عدم زيادة المُدد وأن تبقى كما هي، وفيما يتعلق بمدد الاشتراك التأميني التي تزيد عن 36 سنة فنحن نرى أن هناك عوار شاب القانون وربما سقط سهوًا لأنه ليس من المنطقي أن ينص القانون على المساواة بين من سدد الاشتراك التأميني على مدى 36 سنة وبين من سدده على مدى 40 سنة وبالتالي فإن مقترحنا هو العودة لنص القانون 79 لسنة 1975 وأن يحصل العامل على تعويض قيمته 15% عن كل سنة من السنوات الزائدة”.
وفيما يتعلق بنظام المكافأة، قالت رحمة رفعت “نظام المكافأة الموجود في القانون رقم 148 يخرج عن جميع الفلسفات القانونية كنظام للتأمينات الاجتماعية ولذلك نطالب بالعودة لنظام المكافأة الذي كان معمولا به في القانون 79 لسنة 1975”.
وأردفت “آخر ما طالبنا بتعديله، هو المواد الخاصة بتعويض البطالة، على أن تكون قيمته 75% من الأجر التأميني، وفي الوقت نفسه تعديل الحد الأدنى للحصول على التعويض إلى حدود مقبولة بالإضافة إلى إلغاء المادتين 90 و 91 لما فيهما من اشتراطات جائرة وكأنهما يمثلان إعادة تحقيق لظروف إنهاء خدمة العامل التي تكون أصلا منظورة أمام القضاء”.
واختتمت رحمة رفعت “ندعو كافة المخاطبين بأحكام القانون والقوى السياسية والأحزاب والمهتمين للتضامن ودعم المشروع القانون المقدم للبرلمان والمطالبة بالمناقشة العاجلة”.