“جلسة الموافقات”.. البرلمان يقر تعديلات 3 قوانين بإحالة مدنيين للقضاء العسكري وعقوبات على “نشر أسرار الدفاع” و”تصوير محاكم الإرهاب”
خضوع الاعتداء على الطرق والكباري والسكك الحديدية والمرافق لاختصاص القضاء العسكري.. وسريان القانون بصفة “مستمرة”
غرامة تصل لـ300 ألف جنيه على تصوير جلسات محاكم الإرهاب.. ومنح الرئيس سلطة إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها
غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه والحبس حتى 5 سنوات حال الحصول على “أسرار الدفاع” أو نشر استبيانات أو إحصائيات أو دراسات عن القوات المسلحة دون تصريح
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها”.
المادة الثانية:
تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري”.
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:
يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.
كما وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
وتستهدف تعديلات قانون العقوبات تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على توقيع العقوبات المذكورة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر” على كل من:
1- حصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن الهدف من القانون هو حماية المواطن وحفظ الأمن القومي ومواجهة الجرائم المستحدثة.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، “إننا مقبلون على عالم رهيب سوف يكشف كل أسرارنا”، في إشارة إلى تقنيات “ميتافيرس”، الذي أطلقه مارك زوكربيرج مؤسس “فيسبوك”، بعد إعلانه تغيير اسم الشركة إلى “ميتا”.
ووافق المجلس أيضا على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 201، وأجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وجاء مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصى المادتين (36) و(53) فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب في القانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان:
مادة (36): يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.
مادة (53 فقرة أولي): لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصدرقراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وكذلك تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
وتنص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون مكافحة الارهاب مادة جديدة برقم (32 مكررا) نصها أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب كل من خالف أى من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على 100 ألف جنيه”.
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذلك القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير ، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.