البرلمان يوافق على «الوقف الخيري» و«الصكوك السيادية».. وجبالي يُعلق على وقوف الأعضاء أكثر من مرة للموافقة: يوم الرياضة العالمي
أزمة «فتاة الفستان» تصل البرلمان.. ونائب يتقدم بسؤال لوزير التعليم العالي: يجب تكاتف جميع المؤسسات لمواجهة التنمر والتحرش
كتب: عبد الرحمن بدر وصحف
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على قوانين: صندوق الطوارئ الطبية، صندوق الوقف الخيري، صندوق الصكوك السيادية، المحكمة الدستورية العليا.
وقال الجبالي ممازحا أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة: “اليوم يوم الرياضة العالمي”، على خلفية التصويت على مشروعات القوانين وقوفا.
جاء ذلك أثناء التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعها ووردت فيها ملاحظات مجلس الدولة، كذلك إعادة المداولة في بعضها.
وجاءت الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قانون صندوق الوقف الخيرى، بعد الموافقة على تعديل المادة 10 فى ضوء إعادة المداولة المقدمة من الحكومة، بإضافة فقرة في مستهل المادة مفادها “مع مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنه 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفي أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا أو أي مبالغ تفرضها الدولة بمقتضي القوانين واللوائح والقرارات، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.
وذكر جبالي أنها تتتسق مع المادة المشابهة بقانون الصكوك السيادية، لكنه قد حذفت الفقرة التي تقضي بـ”المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا” ليطالب أمين عام المجلس بمراجعة قانون الصكوك السيادية، لتسير علي نفس المنوال”.
ويقضي مشروع القانون بإنشاء صندوق يُسمى “صندوق الوقف الخيرى بوزارة الأوقاف” يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
ووفقا للمشروع، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.
وقالت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء كخطوة ضرورية لحسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، استنادًا إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة فى هذا المضمار، متابعة: “واللجنة المشتركة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس، ترجو الموافقة على ما رأت، وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة”.