أحمد قناوي: تقدمت بطعن حول “صورية” اجتماع الجميعة العمومية حول دمج النقابات الفرعية بنقابة القاهرة للمحامين
كتب – أحمد سلامة
تقدم أحمد قناوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بطعن ضد اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالقاهرة والخاص بدمج النقابات الفرعية.
وقال قناوي إن اجتماع العمومية شابه تجاوزات قانونية، مضيفًا أن المشرفين على التصويت مارسوا العديد من التجاوزات كتأخير إعلان أماكن التصويت وكذلك بُعد تلك الأماكن عن المحاكم وتضارب مصالحهم على قرار الدمج.
وأشار قناوي، خلال الجلسة الحوارية “اون لاين” التي عقدها المنتدى المصري الموازي ضمن برنامجه قضايا نوعية، تحت عنوان “التعليق على حكم محكمة القضاء الإداري بدمج النقابات الفرعية لنقابة المحامين” التي عقدت اليوم 21 ديسمبر 2020، أشار إلى أن الطعن حدد له جلسة الخميس القادم الموافق 24 ديسمبر 2020.
ويرفض عدد من المحامين مشروع دمج النقابات الفرعية استنادا إلى أن قانون المحاماة فرض نقابة فرعية على كل محكمة ابتدائية بأربع نقباء وأربعين عضوا، هؤلاء النقباء والأعضاء يخدمون المحامين، وبالتالي فإن مسألة الدمج تحد من الخدمات المقدمة .. بينما يرى مؤيدو الدمج -ومن بينهم أحمد قناوي المحامي- أن وجود نقابة واحدة تضم نقابات فرعية مختلفة أمر يصب في صالح العمل النقابي لأنه يخلق نقابة متماسكة وقوية.
وانعقدت الجمعيات العمومية للمحامين، للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، وذلك بداية من الخميس الموافق 17 ديسمبر.
وانعقدت الجمعيات العمومية للإسكندرية، البحيرة، والغربية الجمعة، بينما انعقدت الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة السبت السبت، فيما انعقدت الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية الأحد.
وأصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية، وهم حسين الجمال الأمين العام، وسيد عبدالغني أمين الصندوق، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق المساعد، مع إعطاء هؤلاء الأعضاء الجدد كافة صلاحيات أعضاء اللجنة.
وكشف نقيب المحامين، أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية لكل نقابة من النقابات التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها، مضيفا أن المادة 144 / 2 من قانون المحاماة نصت على :”ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية ولا يسري قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية وحيث صدر قرار مجلس النقابة العامة بإنشاء نقابة فرعية واحدة لكل محافظة من محافظات القاهرة، البحيـرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الجيـزة، لتشمل النقابة الفرعية المنشأة عن كل محافظة المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة كل محافظة منهم وحيث أنه إعمالا للنص سالف البيان تقرر عدم سريان قرار مجلس النقابة سالف البيان إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية وحيث تمت دعوة كل جمعية عمومية لكل نقابة من النقابات المعنية التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعون على القرار في شقه العاجل وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك القضاء برفضها الطعون المقدمة إليها”.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندًا بندًا.. غير أن مجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية للنظر في أمر دمج النقابات الفرعية.