مشاهد قادت أبطالها للمحكمة وأخرى لمنصات التكريم.. نحقق في لقطات صنعت التريند ونوثق مغامرة للتصوير داخل مؤسسات حكومية (فيديو)
تقديم مستشارة للمحاكمة بعد تصويرها بمحكمة.. والاحتفاء بمصور فيديو سيدة دافعت عن مجند بأحد القطارات.. ومحامي: لا جريمة في التصوير
فيديو لدرب يرصد كيف تتعامل المؤسسات الحكومية مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا (هل التصوير الصحفي جريمة)
تحقيق – أحمد حسين
من حين لآخر تتصدر مقاطع فيديو مصورة في أماكن مختلفة محركات البحث على مواقع التواصل، وفي حين يحظى بعض أبطال هذه الفيديوهات بإشادة المتابعين، يتعرض البعض الآخر للتوبيخ، والمطالبة بالمحاكمة، لذلك نستعرض هنا أبرز تلك الفيديوهات، ونعرض مغامرة للتصوير داخل مؤسسات حكومية، ورأي خبراء ومتابعين في هذه القضية.
تصوير المؤسسات الحكومية بين التجريم والتكريم.
من أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر الماضي تناقلت وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي مقطعي فيديو أثارا جدلًا واسعًا، تعاطف الرأي العام مع أحد أطرافها بينما سخط على الطرف الآخر في أحد الفيديوهين، بينما رأى قطاع من المواطنين في الآخر موضوعًا لصراع لا يعنيه.
يوجد رابط مشترك بين المقطعين، لا إختلاف على أهميته لكل مواطن، التصوير والنشر والأطر القانونية المحددة له، ما جعلني بعد الإطلاع على الدستور والقوانين ومتابعة مقاطع الفيديوهات المنشورة، أن أقوم بتجربة عملية لتوثيق حق التصوير والنشر.
سيدة المحكمة
30 أغسطس الماضي تداولت وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمستشارة أثناء مشادة كلامية مع ضابط الحرس بمحكمة مصر الجديدة، بعدما طلب منها الضابط أن تعطيه بطاقة تحقيق الشخصية القضائية، مشيرا إلى أنها كانت تصور المحكمة بهاتفها المحمول وأن التصوير ممنوع، وأيضًا وجه إليها مخالفة عدم إرتداء الكمامة، ثم انتزع الضابط من يدها عنوة وفي خلسة هاتفها المحمول، لتكيل له السيدة السباب وتنزع من زيه الشرطي شارة الرتبة، فيأمر الضابط أحد الأشخاص بالتصوير، ثم ينتهي المشهد بمشادة جسدية بين الضابط وجنوده من جهة والسيدة من جهة تنتهي بتكبيلها بالأساور الحديدية.
بعد عرض السيدة على النيابة العامة في 31 أغسطس تم الكشف عن هويتها بأن اسمها نهى السيد الإمام وتعمل عضو بالنيابة الإدارية وتقرر النيابة إخلاء سبيلها بكفالة ألفي جنيه.
ثم قرر النائب العام في 5 سبتمبر الماضي إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على أحد رجال الضبط بالإشارة والقول وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، كما أشارت النيابة العامة ضمن بيانها أن قيام المتهمة بتصوير الموظفين أثناء تأدية عملهم بالمحكمة يُشكل فعلًا يعاقب عليه القانون.
وبينما أكد محامي السيدة المتهمة أن التصوير غير ممنوع، وأن قانون العقوبات لا يجرم التصوير داخل المحاكم، كما أكد المحامي أن التصوير وعدم إرتداء الكمامة لا يتيح القبض والتفتيش.
وفي المقابل أكد محامي الضابط وليد عسل المجني عليه أن “التصوير بالمحكمة مُعاقب عليه بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات لأنه إنتهاك لحرمة الإنسان أو حرمة المواطن، وخاصة إذا كان موظفًا عامَا، يكون فيه تشديد للعقوبة.
سيدة القطار
من المحكمة إلى القطار، في أوائل سبتمبر الماضي، تم تداول فيديو آخر على وسائل التواصل الإجتماعي وووسائل الإعلام داخل أحد القطارات، تضمن حوارًا بين رئيس قطار، ومساعده من ناحية، وجندي بالقوات المسلحة من ناحية أخرى، وطالبا فيه الجندي بدفع قيمة تذكرة القطار والغرامة، وإلا سيقومان بتحرير محضر ضده، وتسليمه لنقطة الشرطة، وتخلل هذا الحوار تنمر من رئيس القطار ضد الجندي، ثم قامت سيدة تجلس بالمقعد خلف الجندي بالتدخل ودفع قيمة التذكرة عن الجندي الذي قام بسدادها إليها موخرًا.
احتفى الرأي العام بالسيدة بينما صب سخطه على رئيس القطار ومساعده، وكان هذا حال مؤسسات الدولة التي احتفت بالسيدة وكرمتها، كما تم الاحتفاء بمصور الفيديو الذي اتضح فيما بعد انه عضو بحزب مستقبل وطن.
وفي مداخلة لوزير النقل كامل الوزير مع مصطفى بكري أكد أنه قرر فتح تحقيق فوري في ذات اليوم، وتم مجازاة رئيس القطار بخصم 50 يومًا من راتبه، ومشرف القطار بخصم 15 يومًا من راتبه، كما تم إستبعادهما من العمل بقطارات الركاب ونقلهما للعمل بقطارات نقل البضائع، وأيضًا تحرير محضر شرطة لهما لعدم إرتداء الكمامة حتى يتسنى تطبيق الغرامة المقررة لذلك، وأثنى الوزير في المداخلة على القوات المسلحة وقيامها بدفع مستحقات ركوب أفرادها القطار مقدمًا، والتأكيد أنه حتى لو أن المجند أخطىء فكان يستلزم على رئيس ومشرف القطار معاملته بالحسنى، وفي نهاية المداخلة اعتذر الوزير وتأسف شديد الأسف لكل أفراد القوات المسلحة.
وقائع مماثلة في مدى زمني قريب.
أواخر أكتوبر العام الماضي 2019 نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو
في قطار، كشف من خلال حوار بين الركاب ورئيس القطار، قيام الأخير بإجبار راكبين على القفز من القطار، واتضح فيما بعد وفاة أحدهما وإصابة الأخر، وفي مداخلة لوزير النقل كامل الوزير مع أحمد موسى علق على الواقعة.
مؤكدًا أن “التعليمات لرؤساء القطارات في حالة رفض الراكب دفع تذكرة القطار يتم عمل محضر له، وتسليمه في أقرب نقطة شرطة، ولكن الشابين أخطآ، بعدم حجز تذكرتي القطار، وهما يعلمان أنه قطار مكيف، بالحجز ولكن ذلك ليس مبررا لتصرف رئيس القطار وسوف يُحاسب”، وأضاف الوزير”رئيس القطار تم تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق وننتظر ما يُسفر عنه لمحاسبته”.
وفي إبريل 2014 عنف وزير الصحة الأسبق د.عادل عدوي، طبيب ومدير معهد ناصر أثناء حضور وسائل الإعلام برفقته وتداولت وسائل الإعلام مقطع الفيديو، بينما في سبتمبر 2017 انفعل وزير الصحة أحمد عماد السابق، على وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وألقى الأنبوبة الحنجرية في وجهه، وذلك أثناء مشاهدة الوزير لوسائل الإعلام المرافقة وهي تقوم بالتصوير.
وفي أبريل 2019 تم نشر مقطع فيديو لوزير النقل يحاور أحد رجال السكة الحديد، وخلال الحوار يؤكد له أنه في حالة ترك المواطنين للدخول إلى القطارات دون تذاكر فالأفضل أن يتخلى عن الموظف، ويوفر مرتبه.
ومنذ أيام انتشر مقطع فيديو لمحافظ الدقهلية يرافقه مصوريين أثناء تفقده لإحدى مدارس إدارة دكرنس التعليمية، وفي مقطع الفيديو محافظ الدقهلية يعنف مديرة المدرسة ويجبرها على خلع شباك، واختتم حديثه معها قائلًا: “إنتي مديرة فاشلة، انتي معزولة من بكرة”.
أثار الفيديو غضب الرأي العام ضد المحافظ واعتبروا حديثه تنمرا على مديرة المدرسة.
أيضًا في كل تلك الوقائع وغيرها، لم يتناول أحد قانونية التصوير للمؤسسات الحكومية والعاملين بها، وهل تختلف في حال تصويرهم كمواطنين خارج نطاق جهات عملهم.
تجارب عملية للتصوير
مجمع محاكم مصر الجديدة.
محل واقعة سيدة المحكمة وضابط الشرطة، وعلى مدار 3 أيام متباعدة خلال شهر سبتمبر الماضي، قمت بزيارة مجمع المحاكم ودخوله والتصوير به، بالقطع كنت أختلس التصوير، وسبب زياراتي المتكررة ارتباكي، خاصة أنه لم يمر أسبوع على واقعة سيدة المحكمة، فحتى وإن اتضح عدم تجريم التصوير داخل المحاكم والمؤسسات الحكومية، فالواقع أنه تم تحويل عضوة بالنيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية.
مدخل المحكمة من درجات رخامية يجلس على أعلاها بعض أفراد الأمن من الشرطة والمجندين، معظمهم لا يرتدون كمامات وكذلك موظف الإستعلام بمدخل المحكمة، مكونة من دورين، الأرضي ساحة المحكمة والكافتيريا ومكتب خدمة المواطنين، ومكتب قائد الحرس وغرفة للمحامين وقاعتين للمحاكمة،غالبية الضباط وصف الشرطة لا يرتدون كمامات وكثير من مرتادي المحكمة، فيما يرتديها الأغلبية من المحامين، بأعمدة وجدران المحكمة لافتات التحذير من التدخين والتنبيه بإرتداء الكمامات الواقية، لا توجد أي تنبيهات بمنع التصوير، داخل أحد قاعتي المحكمة متهمين بقفص الإتهام لا يرتدون كمامات، وكذلك أفراد الأمن المتواجدين بالقاعة، ولا يختلف الأمر كثيرًا بالدور الثاني وهو مقر النيابة العامة.
فيديو مغامرة أحمد حسين
مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.
أوائل سبتمبر الماضي، حواجز مرورية على بعد مائتي متر تقريبًا من مبنى النائب العام بالقاهرة الجديدة، أفراد الأمن الجالسين على مقاعد بالخارج لا يرتدون كمامات واقية، يستمعون إلى أغراض المرتادين ويدلونهم على وجهتهم، بالمدخل الخلفي للمبنى بوابة الكترونية يعقبها مكتب أمن، لضيق المدخل ينتظر الوالجون حتى يخرج الجمهور الذي انقضت مصلحته، ينبه أحد أفراد الأمن بتسليم الهواتف المحمولة بمكتب الأمن ويحذر المواطنين بتحمل المسوؤلية حال ضبط هاتف معه بالداخل، سلمت هاتفي المحمول مع بطاقة تحقيق الشخصية بعد إنهاء التصوير وغلق الهاتف وملاحظة أن أفراد الأمن لا يرتدون كمامات.
دار القضاء العالي.
على مدار 3 أيام خلال شهر سبتمبر الماضي زرت دار القضاء العالي، بوابتين متاحتين للجمهور، الأولى من شارع رمسيس، على العامود الرئيسي للمدخل ملصق ينبه على المتقاضين والمرتادين إرتداء الكمامة، أفراد الشرطة على البوابة وبعض الموظفين لا يرتدون الكمامات، والبوابة الأخرى من شارع 26 يوليو، بعض أفراد الشرطة والموظفين يرتدون كمامات.
بهو دار القضاء متسع و به بعض المواطنين، بداخل قاعة المستشار عبد العزيز فهمي جلسة لمحكمة النقض كثير من الحاضرين بالقاعة لا يرتدون الكمامات، والدور العلوي لا يختلف كثيرًا عن السفلي،لا توجد أية ملصقات أو تنبيهات بعدم التصوير.. كانت الأمور تسير بأريحية ليست تامة ما جعلني بعد تصوير مقاطع الفيديو التصوير “سلفي”.
محطة القطار
منتصف سبتمبر الماضي، محطة قطار الجيزة، معظم أفراد الأمن وموظفي السكة الحديد ومرتادي المحطة لا يرتدون كمامات، أحد الموظفين عند مدخل المحطة يمنع دخول الجمهور دون ارتداء كمامة وبجواره على بعد مترين بائع جائل ينادي”الكمامة بـ 5 جنيه”، الطريف أن هذا الموظف نفسه، لا يرتدي نفسه كمامة، وعندما جادله أحد الركاب بأنه لا يرتدي ويطلب من الجمهور ذلك، استعار الموظف من زميله كمامة وارتداها بشكل خاطيء تحت ذقنه.
ممنوع تصوير المنشآت العسكرية
بنص القانون رقم 313 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 بحظر نشر أو إذاعة أى أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلى العموم كل ما يتعلق بالنواحى العسكرية والاستراتيجية بأى طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدمًا على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة، ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة من 100 جنيه حتى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في زمن السلم، وبالحبس في زمن الحرب، وفي 2013 حكم على المصور الصحفي محمد صبري بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لإتهامه بتصوير منشآت عسكرية بمنطقة رفح الحدودية.
هل تصوير المؤسسات الحكومية غير العسكرية مخالف للقانون
في عام 2010 تم تحويلي من قبل وزارة الصحة للتحقيق بالشئون القانونية لإتهامي بالظهور على الفضائيات والتحدث بصورة غيرر رسمية وعرضي صور لإحدى المستشفيات والتحقير منها، وذلك على خلفية ظهوري في برنامج “صباح دريم” الذي كانت تقدمه وقتها الإعلامية دينا عبد الرحمن، ورفضت التحقيق بالشئون القانونية بوزارة الصحة.
وطلبت إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية، ودفعت بأحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2815 و 2872 لسنة 31 قضائية بجلسة 18 مارس 1989، وما ورد في الحكم كالأتي ( بأنه ومن حيث أن الأصل العام المقرر دستورياً والمتطلب ديمقراطياً هو وجوب كفالة وحماية الموظفين العموميون في أداء واجباتهم من كفالة حرية الرأي سواء لذات العاملين في مباشرتهم النقد رغبة في الإصلاح وتحقيق الصالح العام أو من غيرهم من المواطنين، في رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم للصحافة وغير ذلك من طرق النشر، والإعلام دون المساس بأسرار الدولة وصيانتها .. وأن لكل مواطن أن يعرض شكواه ومظالمه على الرأي العام شريطة ألأ يتضمن النشر ما ينطوي على مخالفة الدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحق)، وقد حفظت النيابة الإدارية ما نسب إلي في الإتهام قطعيًا لعدم المخالفة.
الدستور والقانون
نصت مادتي الدستور
https://manshurat.org/node/14675
رقمي 53 و 54 على الحقوق الشخصية للمواطنين وعدم التمييز بينهم وعدم جواز القبض على أي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا في حالة التلبس، أو بأمر قضائي، كما نصت المادة 57 على”للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”، كما نصت المواد 70 و 71 و 72 من الدستور على حرية الصحافة و النشر وضمان استقلال الموسسات ووسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يكفل حيادها.
وفي قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 https://manshurat.org/node/14677
نصت المادة 309 مكرر على”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً”.
وأضاف المشرع في نفس المادة”ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته”.. هذا عن حرمة”الحياة الخاصة”، أما عن الموظفين العموم داخل جهات العمل فقد تعرضت لهذا الشأن المادة 302 من قانون العقوبات “يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه”.
وعن المادة 12 من القانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والتي تنص على أنه: “للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والإجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.
علق عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، على هذه المادة قائلا : إن الأصل هو التصوير وتغطية كل الأحداث غير الممنوع تصويرها، مثلا مترو الأنفاق ليس منشأة عسكرية ولا احتاج لتصريح للتصوير، فيما عدا الأماكن الممنوع فيها التصوير، لكن هناك تعسف في تطبيق النص في بعض الحالات”
ويتابع بدر: ” القانون 180 لسنة 2018 استحدث هذا النص بصياغة عامة، وبدأ تطبيقه بتعسف شديد لدرجة أن فيه زملاء صحفيين اتحبسوا علشان بيصوروا أشجار في الشارع، وزميلة كانت بتعمل تقرير عن الترام بالإسكندرية تم حبسها لمدة 15 يوما.
ويؤكد بدر: “الأصل طبعًا تصوير كل ما هو مباح، لكن بالتعسف في تطبيق هذا النص يتم منع التصوير في الشارع، حتى في المنشآت الحكومية حيث يتم اشتراط الحصول على تصريح للتصوير، وسألت مسؤولين في إحدى الجهات عن جهة التصريح لتصوير الأسواق مثلًا فكان ردهم أنها الداخلية!، فذلك أمر غير قابل للتطبيق ومدمر لمهنة الصحافة، فهل يُعقل عندما يريد صحفي أن يصور حدث وربما يكون طارىء أن يتخذ إجراءت استخراج التصاريح.
واختتم بدر: “أعتقد أن ذلك الأمر لن يستمر ومع الوقت سينتهي، لكن حتى هذه اللحظة كل شيء ممنوع ويتم استخدام النصوص القانونية بشكل متعسف وغريب”.
آراء المحامين
عرضت إشكالية التصوير داخل المؤسسات الحكومية ومنها المحاكم على بعض المحامين الحقوقيين على خلفية واقعة سيدة المحكمة، وقال محمود اسماعيل المحامي بالإستئناف: “غير الجائز أن يتم تصوير جلسة محاكمة منعقدة بدون أذن أو أن تخل بنظام الجلسة، لكن لا يوجد نص قانوني يجرم التصوير داخل منشأة بغرض إثبات مخالفة أو أمور سلبية أو إثبات واقعة بشرط عدم النشر، الذي يتم المعاقبة عليه أن يتم تصوير أشخاص في مكان خاص أو حتى عام وتنشرها دون موافقتهم، فمن حق الأشخاص مقاضاة المصور، وبالطبع المنشآت العسكرية مجرم التصوير بها طبقًا للقانون العسكري.
ويقول خالد محمد، المحامي بالنقض، إنه يجرم تصوير المواطنين دون علمهم أو إذن منهم في الأماكن الخاصة، ولم يتطرق إلى تصوير المنشآت الحكومية ومن فيها من موظفين عموميين.
وأكد أستاذ القانون مصطفى محمد أنه لا جريمة في التصوير إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة أو المهنة طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية”، مشددا على تجريم تصوير الحياة الشخصية للأشخاص.