المالية تؤكد بدء دمج مصلحتي الضريبة على المبيعات والضريبة العامة في هيكل واحد.. و”النواب” يوافق على تعديل ضريبة الدمغة
كتب – أحمد سلامة
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة بدأت فعليا مشروع دمج مصلحتي الضريبة على المبيعات والضريبة العامة في هيكل واحد، وذلك بهدف تطوير الإدارة الضريبية، فضلا عن أن قُرب الانتهاء من تعديل قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وكذلك تطبيق الفاتورة الإلكترونية أول يوليوالقادم.
وقال معيط “نعمل على تبسيط وتقصير الإجرءات الضريبية في مشروع قانون الإجرءات الضريبية الموحد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، فضلا عن أنه يتم حاليا ميكنة الإدرات الضريبية”.
وأشار “معيط ” إلى أن التصور العام سيكون جاهزا العام القادم مضمونه تسهيل وتبسيط الإجرءات ونظام إلكتروني.
في الوقت ذاته، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتضمن المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى (1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم).
وتضمن مشروع القانون، إلزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة أيام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك، كما تلتزم هذه الجهات بإخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام.
ويلزم مشروع القانون المصلحة، بأن تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية.