يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية رغم الاعتراضات
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، بينما رفضت نقابة الأطباء التشريع الجديد، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير المقبل، للمطالبة بتعديل القانون قبل إقراره في مجلس النواب.
الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع القانون، الذي تقول إنه “للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية”. وذكرت الحكومة، في بيان رسمي، أن سبب إصدار القانون عائد أنه كان أحد مطالب الحوار الوطني.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون “كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية”، حسب بيان رسمي.
وبعد موافقة الحكومة، أُحيل التشريع إلى مجلس الشيوخ، ونُوقش داخل لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار، التي عقدت 14 اجتماعًا لمناقشة القانون بحضور ممثلين عن الحكومة وهيئة الرقابة المالية ونقابتي الأطباء والصيادلة وكذلك نقابة التمريض، وبعدها تم الموافقة على القانون في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الإثنين.
وقبل موافقة مجلس الشيوخ، دعت النقابة العامة للأطباء إلى جمعية عمومية طارئة في 3 يناير المقبل، للإعلان عن رفضها مشروع القانون، وبحث سبل التوافق على خطوات لوقف تنفيذه – وفق بيان نقلته وسائل إعلام محلية.
كما أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، تضامنه مع مطالب نقابة الأطباء، ودعا إلى إجراء تعديلات جوهرية على القانون قبل عرضه على مجلس النواب، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
ونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه (1964.65 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي العقوبات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (1964.65 دولار) ولا تجاوز 500 ألف جنيه (9823.26 دولار) إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم”.
ونصت المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية.