“إجراءات تعسفية باطلة”.. حقوقيون يستنكرون مواصلة التحفظ على أموال حسام بهجت ومصطفى الحسن وعزة سليمان في قضية “منظمات المجتمع المدني”
كتب- درب
قضت دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الطلبات المقدمة من مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن، برفع المنع من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
من جهتها أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم بدر، في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم “قضية المنظمات”.
وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدر الحكم برفض التظلم من أمر المنع من التصرف في الأموال والممتلكات على الرغم من قرار قاضي التحقيق المنتدب لقضية المجتمع المدني في مارس الماضي بحفظ التحقيقات في القضية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية “لعدم كفاية الأدلة” بعد 13 عامًا من التحقيق في كافة أوجه العمل الحقوقي للمبادرة المصرية وغيرها من المنظمات الحقوقية المستقلة.
وقدم دفاع بهجت لدائرة الإرهاب نسخة أصلية مختومة ومذيلة بتوقيع قاضي التحقيق المستشار أحمد عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف، تنص حرفيًا على “وقف أمر المنع من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة” لحسام بهجت، وهو الأمر الذي كان قد صدر دون محاكمة استنادًا على طلب من قاضي التحقيق نفسه كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية التي استخدمتها أجهزة الدولة على مدى أكثر من عقد كسلاح لمعاقبة وترهيب الحقوقيين المصريين المستقلين وإثنائهم عن مواصلة عملهم.
ووصف بهجت القرار الصادر اليوم بأنه ازدراء للعدالة، شأنه شأن كافة الإجراءات والتطورات المتعلقة بهذه القضية المسيسة منذ بدأت قبل 13 عام. وأضاف بهجت: “على من يظن من أجهزة الدولة أنه يمكنه مواصلة معاملة الحقوقيين المصريين كرهائن، أن يعلم أن هذه الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا كما فشلت على مدى عقد كامل في ترهيبهم أو التأثير على خطابهم وعملهم الحقوقي”.
يذكر أن هذه القضية ليست الوحيدة القائمة ضد أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فما يزال كل من المدير التنفيذي السابق جاسر عبد الرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير خاضعين لقرار بمنعهم من السفر والتصرف في أموالهم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا) بسبب نشاطهم الحقوقي، رغم إخلاء سبيلهم بعد اعتقالهم بفترة وجيزة.
ورفضت دائرة الإرهاب في المحكمة نفسها على مدى قرابة أربعة أعوام تحديد جلسة لنظر تظلم المدافعين الثلاثة ضد هذه الإجراءات التعسفية، أو حتى منحهم نسخة من الحكم الصادر عن الدائرة بتأييد طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم.