البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة عن العمد والمشايخ
وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة، الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
وجاء نص التعديلات كالتالى مادة 23 (فقرة ثانية):
إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية: الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع، والحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر والحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر. والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية والفصل من الخدمة.
ولمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1إلى 5 منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القرار توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.
مادة (25) فقرة ثانية:
في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.