حكم غيابي بالحبس3 سنوات وغرامة 20 ألفا ضد بهي الدين حسن بسبب «تدوينة».. ومركز القاهرة: منذ 6 أشهر ولم نعرف
كتب- حسين حسنين
قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن إحدى المحاكم المصرية، قضت ، غيابيا بالحبس 3 سنوات على بهي الدين حسن، مدير المركز، وغرامة 20 ألف جنيه، بسبب تدوينة على موقع “تويتر”.
كانت النيابة قد اتهمت حسن بـ: إذاعة عمدًا أخبار من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونشر عبارات من شأنها الانتقاص من السلطة القضائية والحط من قدرها، والادعاء كذبًا بتخلي النائب العام عن دوره في حماية المجتمع والتصدي لخرق القانون.
من جانبه أصدر مركز القاهرة تعليقا قانونيًا مفصلاً يفند المشكلات القانونية في إجراءات التحقيق وطبيعة الاتهامات والحكم في هذه القضية، موضحًا أسباب بطلان التحقيقات برمتها، التي بدأتها النيابة العامة دون الحصول على تصريح كتابي من مجلس القضاء الأعلى باعتباره أكبر سلطة في الهيكل القضائي (المجني عليه في هذه الحالة) على النحو الذي يقره القانون.
هذا بالإضافة – بحسب بيان المركز – إلى تعارض الحكم مع صحيح الدستور الذي حظر – المادة 71- توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، ناهيك عن تطبيق الحكم المعيب للمادة 32 من قانون العقوبات بشأن العقوبة المقررة والتي جاءت غير متناسبة مع لائحة الاتهام وما يقره القانون بشأن الاكتفاء بالعقوبة الأشد قسوة دون الجمع بين عقوبة أكثر من جريمة.
وقال المركز، إن الدستور حظر في المادة 71 من الدستور بموجب فقرتها الثانية توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، واستثنت من ذلك الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وبذلك أقر الدستور حق المشرع في العقاب على جرائم النشر، شريطة ألا تصل العقوبة، في غير ما استثنى النص، إلى العقوبات السالبة للحرية، ومن ثم فإن توقيع عقوبات سالبة للحرية- حبس 3 سنوات مع الشغل- ضد بهي الدين حسن في واقعة نشر لا تشكل تحريضًا على عنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض يعد تجاوز على النص الدستوري.