وزير العمل يعلن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

درب

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن أن إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل- كل في حدود اختصاصه- بالعمل على نشر أحكام هذا «الكتاب» في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الكتاب تنفيذا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: «يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل».

u

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *