مشروع قانون العمل الحكومي.. “قوى العامة النواب” تحذف النقابات من جهات إلحاق العمالة.. وتقر 4 أشهر إجازة وضع للعاملات
تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس ومنع تشغيلها ساعات إضافية.. ومنحها الحق في فترتين للرضاعة لا يقل كل منهما عن نصف ساعة
حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.. ومنحها الحق في إنهاء عقد العمل بالإخطار بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها
إلزام صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء حضانة لأطفال العاملات أو العهد لدار برعايتهم
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على المادة 39 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تحدد الجهات المسموح لها بإلحاق عمالة للخارج.
وحذفت اللجنة النقابات العمالية والنقابات المهنية من المادة 39 من مشروع القانون، من ضمن الجهات المسموح لها بإلحاق العمالة.
كما وافقت اللجنة على المواد المنظمة لتشغيل النساء، وهي المواد 49 إلى 56، وانتهت – بالتوافق مع ممثلي الحكومة – على العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وبموجب مشروع القانون، يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا يقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
كما نصت المواد على أن للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ووفقا لمواد مشروع القانون، على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وجاءت نصوص المواد كالتالي:
مادة (49)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع العمل.
ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
مادة (50)
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
مادة (51)
يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مادة (52)
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
مادة (53)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
مادة (54)
للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
مادة (55)
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة (56)
على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من 100 عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
كانت لجنة القوى العامة في مجلس النواب، وافقت أيضا على نص المادة 32 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، وسط جدل كبير بشأن ترحيل فائض الصندوق إلى الخزانة العامة سنويا.
وبينما تمسكت وزارة المالية بالنص الوارد من الحكومة، اعترض وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على إحالة الفائض للخزانة العامة، قائلا: “علينا السعي لتطوير العمالة غير المنتظمة ومنحها مزايا أكثر، ولو رحلت الفائض للمالية يبقى كده كتفت الصندوق”.
وأوضح الوزير: “نحن نعد لائحة خاصة بالعمالة غير المنتظمة جديدة تماما، فبدلا من الاعتماد على نظام المقاول الذي يورد عمالة غير منتظمة للشركات ويتركهم ويرحل للشركة بعد انتهاء المشروع، نريد أن تسمح اللائحة الجديدة للعمالة غير المنتظمة بالتقدم بشكل مباشر للوازرة ويدفع اشتراكا شهريا لتوسيع نطاق الخدمة”، معلقا: “المسألة ليست رسوم نحصلها ونعطيها لوزارة المالية، إنما نعطيها للناس”.
واقترح النائب إيهاب منصور، ترحيل جزء من فائض الصندوق، والإبقاء على نسبة يتفق عليها وزيرا القوى العاملة والمالية، بحيث لا يخل بموارد الصندوق والهدف من إنشائه، منبها إلى أن فوائض عدد من الصناديق لا يتم استخدامها من الجهة صاحبة الصندوق.
ونصت المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.