في ورقة قانونية له.. «العربي لاستقلال القضاء» يحذر من مخاطر توسيع صلاحيات الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال المركز إن الضبطية القضائية كعملية إجرائية لاحقة لارتكاب الجريمة، تعطي السلطة للجهات التي ينظمها القانون بالقيام بإجراءات تحقيق جنائية خطيرة تمس حريات وحقوق المواطنين، حيث يجوز لمن يتمتع بتلك السلطة القيام بالعديد من الإجراءات مثل القبض علي المتهم – ولو باستخدام القوة – واحتجازه وتفتيشه، وهي إجراءات تمس الحق في الحرية والتنقل وغيرها من الحقوق الطبيعية، لذلك تحظى الضبطية القضائية في النظم الديمقراطية بسياج من التدابير والمعايير التي تضمن بأكبر قدر ممكن عدم الإنحراف بتلك السلطة واستخدامها ضد مصلحة المواطنين.

وأكدت الورقة الصادر يوم الأحد، على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء بالارتكاز على الفلسفة الأمنية بشكل جلي لا لبس فيه، لافتة إلى التوسع الكبير وغير المبرر للفئات التي يمنحها سلطة الضبط القضائي، والتي تشكل فئات من رتب صغيرة مثل مندوبي ومعاوني ومساعدي الشرطة، وذلك حيث تجاهل المشروع معايير اختيار  مأموري الضبط القضائي من حيث الرتبة ومدة الخدمة والخبرة وعلاقتها بالعمل الجنائي وغيرها من معايير، كما خلط المشروع في موضعين بين مأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة المختصة بالعمل الإداري، ومنح رجال السلطة العامة بعض صلاحيات الضبط القضائي.

كما أشار المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في ورقته إلى التوسع “غير المبرر” في صلاحيات مأموري الضبط القضائي، وبشكل خاص في حالة الإنابة من النيابة العامة للقيام ببعض أعمار التحقيق وشمال هذا التوسع غير المبرر قانونا إجراء الاستجواب في حالات الضرورة، وهو الإجراء المحظور على مأموري الضبط القضائي طبقا للقانون الدولي.

أيضا – بحسب الورقة – تضمن المشروع أحكام تهدف إلى التأكيد على تقليص تبعية مأموري الضبط القضائي للسلطة القضائية، وسلب حق النائب العام في مراقبة عملهم وتوقيع الجزاء على المخالفات التي يقوموا بها أثناء عملهم القضائي، كما سلب حق النائب العام في إقامة الدعوى التأديبية ضدهم، وهو الأمر الذي يوفر حماية غير ضرورية لرجال الشرطة في حالات مخالفة القانون أو التعسف أثناء قيامهم بإجراءات التحقيق التمهيدية أو المندوبين من النيابة لاتخاذها في باقي مراحل التحقيق، ويثير هذا شبهة إمكانية استغلال سلطة الضبط القضائي للعصف بحقوق وحريات المواطنين دون رقابة مباشرة من السلطة القضائية.

وأوصى المركز العربي لاستقلال القضاء، بضرورة تعديل المواد الخاصة بسلطة الضبط القضائي والالتزام بالمعايير الدولية وخاصة “مدونة سلوك رجال إنفاذ القانون” ومبادئ حقوق الإنسان في المواثيق الدولية والدستور المصري.

كما شددت المركز في ورقته على ضرورة اختيار مأموري الضبط القضائي طبقا لمعايير موضوعية وشخصية تضمن بأكبر قدر ممكن عدم انتهاك حقوق وحريات المواطنين.

وأكدت الورقة ضرورة قصر صلاحيات مأموري الضبط القضائي في إتخاذ إجراءات التحقيق الأولية فقط، وأن تتم تلك الإجراءات تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.

وقال المركز في توصياته إنه “يجب أن يبتع مأموري الضبط القضائي في عملهم للسلطة القضائية ممثلة في النائب العام ويكون له حق الإشراف والمراقبة وتوقيع الجزاء التأديبي وإقامة الدعوى التأديبية مباشرة في حالات مخالفة القانون أثناء القيام بمهام التحقيق الأولية”.

وشددت الورقة على أنه لا يجوز إنابة مأمور الضبط القضائي لأي إجراء من إجراءات التحقيق إلا في حالة الضرورة القصوى وطبقا لمعايير محددة لحالة الضرورة وبحيث لا تشمل إجراءات الاستجواب وتوجيه اليمين للشهود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *