غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.. مجلس النواب يوافق على نص تجريم نشر وقائع جلسات المحاكم والتصوير بدون تصريح
كتب- فارس فكري
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، على أن يتم اخذ الرأى النهائي على مشروع القانون في جلسة مقبلة.
جاء ذلك بعد موافقة المجلس على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، أن فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
كان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد طالب بإعادة النظر في النص قبل إقراره، مؤكدا أن هذه المادة قوبلت بالرفض والاعتراض من الغالبية العظمى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمحامين والحقوقيين لأسباب متعددة على رأسها مبدأ علانية الجلسات مالم يصدر من القاضي أو سلطة التحقيق أو النيابة العامة قرارا بحظر النشر.
وأكد السادات أنه يتفهم أسباب ما استند إليه مجلس الوزراء ودعته للموافقة على المادة وعلى رأسها عدم رغبة المتهم في التصوير أو النشر كحق إنساني، لكن علينا آلا نغفل في مقابل هذا الحق، حقوق الملايين (الرأي العام) في متابعه القضايا، خاصة تلك التي تهم قطاع كبير منهم.
كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد طالبت أيضا بضبط النص بما يسمح للصحافة والإعلام بتغطية جلسات المحاكمات ومنح المتهم حق قبول أو رفض تصويره أو نشر بياناته الشخصية وحذف أي نص يؤثر سلبا على الحريات.