عقب إقراره برلمانيا.. المركز المصري يناشد الرئيس عدم التصديق على “تعديلات الإيجار القديم” 

عبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه العميق من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي قد تنجم عن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالأخص المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، خاصة بعد موافقة مجلس النواب النهائية على نصوصه. 

وناشد المركز، في بيان اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته الدستورية بعدم التصديق على هذا القانون في صورته الحالية، والعمل على إعادة النظر فيه بما يضمن حماية الفئات الضعيفة ويصون الحقوق الدستورية للمواطنين، ويعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.  

كما أهاب بالحكومة ومجلس النواب فتح حوار مجتمعي شامل مع ممثلي المستأجرين ومؤسسات المجتمع المدني لوضع حلول عادلة تحفظ حق السكن وتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. 

وأوضح المركز المصري أن قلقه يأتي في ظل التصريحات الرسمية المتضاربة، وعدم وضوح الآليات العملية للتعامل مع الأزمة التي يفرضها القانون، إضافة إلى إصرار أغلبية نواب البرلمان على رفض إدخال استثناءات تحمي الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمستأجرين الأصليين، في تجاوز واضح للمبدأ الأساسي للعلاقات التعاقدية الذي نصت عليه المادة 147 من القانون المدني، والتي تؤكد أن “العقد شريعة المتعاقدين”. 

كما يتجاهل القانون – بحسب البيان – حدود حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، وهو ما كان يتطلب من البرلمان مناقشة تحديد قيمة إيجارية عادلة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية. في المقابل، أقر البرلمان نصًا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي وينتهك الحق الدستوري في السكن، مما يفتح الباب أمام موجة واسعة من التشريد والحرمان. 

وأكد البيان أن القانون الحالي يغفل بشكل صارخ الفوضى التي تسود سوق الإيجار نتيجة غياب أسس ومعايير واضحة توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، ما يجعل المستأجرين – خاصة الأكثر هشاشة – ضحايا لارتفاع أسعار السوق وجشع بعض الملاك، ويهدر الحقوق المكتسبة مثل مبالغ الخلو ومقدمات الإيجار، فضلاً عن تجاهله للدعم والتمويلات التي استفاد منها بعض الملاك. 

وفي ظل هذا الواقع، حذر المركز المصري من احتمالية أن تطبيق مثل هذه النصوص قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، وموجة تشريد جماعي تزيد من معاناة ملايين الأسر، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية. 

جاء ذلك تعليقا على موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء 2 يوليو 2025، على الرغم من الانتقادات لنصوص مواد مشروع القانون.   

وقبل الجلسة، شهدت المناقشات البرلمانية جدلاً واسعًا. طالب النائب أحمد الشرقاوي بتأجيل المناقشة حتى تتوفر بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.   

وفي الجلسة نفسها، انسحب نواب المعارضة والمستقلون احتجاجًا على ما وصفوه بعدم كفاية البيانات المتاحة وعدم إجراء حوار مجتمعي شامل قبل تقديم المشروع. على الرغم من ذلك، استمرت الجلسة وتمت الموافقة على التعديلات.   

جاءت الموافقة بعد تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنظم حصول المستأجرين المضارين على بدائل سكنية بعد تعديلها، كما تقدمت الحكومة في الجلسة العامة بتعديل يضمن للمستأجر الأصلي أو زوجه عدم إخلاء العين قبل توفير البديل المناسب بسنة على الأقل.   

وتنص المادة على أن “مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).    

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوم من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.   

ونصت الفقرة المضافة وفقًا لتعديل الحكومة على أن “تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون.   

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.   

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *