طعن للمركز المصري أمام الإدارية العليا بشأن رسوم الاطلاع والخدمات المميكنة بمحكمة المنصورة الابتدائية: قيد إضافي على الحق في التقاضي
تقدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشأن رسوم الاطلاع والخدمات المميكنة، على حكم بعدم قبول الدعوى بسابقة الفصل في طلب إلغاء قرار تحصيل رسوم اطلاع إضافية أمام محكمة المنصورة الابتدائية، حيث اعتبرت المحكمة صدور حكم سابق منها بإلغاء قرار مماثل يتعلق بنيابات الأسرة بالمنصورة حكما في ذات الموضوع.
وقال المركز، في بيان اليوم الأحد 21 مايو 2023، إن محكمة المنصورة فرضت مقابلاً مالياً نظير خدمات الصور المميكنة (الاطلاع)، تحت مسمى “رسوم الاطلاع أو رسوم الخدمات المميكنة”، وجعلتها إجبارية بحيث لا يمكن استخراج صور الأحكام والصحف وتقارير الخبراء إلا بعد سدادها.
وعليه، أقام محامو المركز الدعوى رقم 168 لسنة 45 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طعناً على القرار الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية بزيادة رسوم خدمات الصور المميكنة (رسوم استخراج صور الأحكام وصور صحف الدعاوى وصور التقارير) من المكتب الأمامي بالمحكمة الابتدائية، بوصفهم وكلاء عن عدد من المتقاضين أمام المحاكم، ويدفعون نيابة عنهم كثيرا من الرسوم التي أحيانا لا تعكس مستوى الخدمة بالتوازي مع قيمة تلك الرسوم، للطعن عليها بهدف إلغائها والحد منها، التي قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبولها لسابقة الفصل فيها، على الرغم من اختلاف الخصوم وموضوع الدعوى.
وأقام محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وائل غالي، والمحاميان بالمنصورة الأستاذ محمد محمود محمد عطية والأستاذ أحمد سيد أحمد عبدالحميد رضوان، الطعن رقم 97740 لسنة 69 ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من القضاء الإداري.
وأكد المركز أن هذه الرسوم مبالغ إضافية مستحدثة فوق الرسوم المقررة قانوناً، تشكل قيداً على الحق في التقاضي لم يرد به نص في القانون، ما يخالف المادة 68 من الدستور، في الوقت الذي يخلو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من نص يخول المستشار المنتدب رئيساً للمحكمة هذا الحق.
وأوضح أنه على الرغم من رغبة المواطن والمتقاضي في تحسين مستوى الخدمة المقدمة له وسرعة الإنجاز، إلا أنه دائما ما يتحمل مبالغ طائلة تثقل كاهله، وتحمله أعباءً إضافية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد والعالم أجمع.
يذكر أن محاميي المركز وآخرين سبق أن حصلوا على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 6955 لسنة 43 قضاء إداري المنصورة والمقامة ضد وزير العدل، برفض الطعن المقدم من الحكومة، على الحكم القاضي بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات في نيابة الأسرة بالمنصورة، والذي يقضي بتحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج واستلام الأحكام والشهادات، لمخالفة فرض هذه الرسوم للقانون وتشكيلها عبئا على كاهل المتقاضين.
ورحب المركز بحكم الإدارية العليا الذي يعد سابقة قضائية تنتصر لحق المواطنين في الوصول إلى مرفق العدالة، عبر تسهيل عملية التقاضي وما يتعلق بها من إجراءات.، وتفتح الطريق أمام رفع دعاوى مماثلة في جميع أنحاء الجمهورية، من شأنها التخفيف من معوقات استغلال مرفق العدالة، وتمكن أفراد المجتمع، والأضعف منهم خصوصا – كالمرأة والطفل – من الحصول على حقوقهم
كما شدد على أن كل قرار يصدر بفرض رسوم إضافية داخل المحاكم والنيابات يعد مخالفا للقانون ويشكل عبئا على كاهل المتقاضين، ويجوز الطعن عليه منفردا، متى ظلت الجهات مصدرة القرار تحصل تلك الرسوم ولم تعمم قضاء محكمة القضاء الإداري على القرارات الصادرة بتحصيل رسوم إضافية دون وجه حق.