صورة| قانون جديد لإلغاء الإفراج الشرطي على المتهمين في قضايا التجمهر والإرهاب والمخدرات والأموال العامة
كتب- حسين حسنين
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأحد، القانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.
ونصت المادة الأولى من القانون بأنه “لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في قانون تنظيم السجون على المحكوم علـيهم لارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ في شـأن التجمهر، والقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شـأن مكافحـة المخـدرات وتنظـيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (٣٧) منـه، وقـانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقـم ٨٠ لـسنة ٢٠٠٢، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥”.
وتنص المادة الثانية على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46) مكررًا من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وقالت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون إنه “يستهدف عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي”.