رغم الاعتراضات.. “النواب” يوافق مبدئيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، مبدئيا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 

وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد 12 جلسة؛ تم فيها إدراج مناقشة مشروع القانون سالف الذكر من حيث المبدأ، وذلك حرصا من المجلس على مشاركة أكبر عدد ممكن من النواب في مناقشة مشروع القانون. 

في السياق، أكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مبدئيا، حققت مشهدا فريدا من نوعه يبرز حرص المجلس على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاس هذا المشروع على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن. 

وقال رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ- إنه “في سابقة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمانِ المصري، تحقق اليوم أمامنا مشهد فريد من نوعه، حيث جرى مناقشة مشروع قانون – من حيث المبدأ – على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات، حيث خاض مجلسكم الموقر في مداولات مستفيضة حول مشروعِ قانونِ الإجراءات الجنائية في اثنتي عشرة جلسة، وهو ما يكشف عن عظم أهمية هذا المشروعِ وأثره على المجتمعِ، ويجلي في الوقت نفسه حرص المجلس البالغ على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالة وحقوقِ الإنسانِ والمواطن”. 

وتصاعدت الدعوات في مصر لسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي قدمته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في 17 أغسطس الماضي.  

هذا المشروع، الذي قُدم في الأصل من قبل الحكومة عام 2017، أثار استياء العديد من منظمات المجتمع المدني، المحامين، والناشطين الحقوقيين الذين وصفوه بأنه “كارثي” ويهدد حقوق المتهمين ويقوض استقلال القضاء.  

وبحسب بيان وقّع عليه عدد من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين والمهتمين، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، فإن القانون الجديد الذي أُعلن بعد تصريحات لرئيس الجمهورية تشير إلى تعديلات تهدف إلى حل أزمة الحبس الاحتياطي الطويل، والتي كانت مطلبًا بارزًا في الحوار الوطني، جاء مخالفًا للتوقعات، حيث يرى منتقدوه أنه يفتح الباب لانتهاكات حقوقية متعددة ويهدم أسس العدالة الجنائية في البلاد.  

النقاط المثيرة للجدل في القانون تشمل السماح لرجال الشرطة بدخول منازل المواطنين دون إذن قضائي في حالات “الخطر”، دون تحديد واضح لما يُعتبر خطرًا، ما يثير مخاوف من استغلال السلطة. كما ينص القانون على إلغاء بطلان الإجراءات، بحيث يمنع الطعن في أي إجراء باطل إذا تم في حضور محامي المتهم، بالإضافة إلى منح النيابة العامة الحق في منع المحامي من التحدث أثناء التحقيق.  

إلى جانب ذلك، يفتح القانون الباب أمام تنفيذ الأحكام الغيابية دون أن تكتسب حجية قانونية، مما يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق المتهمين. كما يمنع المحامي من الحصول على صورة من أوراق التحقيقات وجمع الاستدلالات إذا رأت النيابة أن “ضرورة التحقيق” تقتضي ذلك، مما يهدر دور المحامي في الدفاع عن المتهم. وأيضًا، يمنح القانون النيابة العامة الحق في رفض طلبات المتهمين باستدعاء شهود النفي والإثبات.  

بسبب هذه التعديلات المثيرة للجدل، أطلق الموقعون على البيان حملة لوقف مناقشة المشروع، داعين إلى تشكيل جبهة واسعة تضم المحامين والصحفيين والسياسيين والنقابات للدفاع عن مطلب سحبه، مؤكدين رفض أي تشريع جديد لا تشارك فيه قوى المجتمع المدني، وعلى رأسها نقابة المحامين ممثلة في جمعيتها العمومية.  

من جهتها، أرسلت نقابة الصحفيين للنواب الصحفيين تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ودعت النقابة النواب الصحفيين لتبني موقف النقابة، والدفاع عن قانون يحمي حقوقنا الصحفية، وحقوق مجتمعنا وحرية أبنائه، كما دعت النواب الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع لنخلص إلى قانون يلبي طموحاتنا جميعًا في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع.  

وأكد نقيب الصحفيين في خطابه للنواب من أعضاء النقابة أن النقابة بذلت جهدًا موضوعيًا متجردًا على المستويين المهني والقانوني في مناقشة مشروع القانون، انتهت فيه إلى قائمة الملاحظات، التي بين أيديكم، والتي تنطلق من إيماننا الثابت، وأعرافنا النقابية، بأن حقوق المجتمع، وحقوق الصحفيين مرتبطان لا ينفصلان، وأن واجبنا جميعًا أن نعمل على صون حقوق المواطنين، والتأكيد على حقنا جميعًا في أن تكون التشريعات القانونية متماشية مع قواعد الدستور، حافظة للحقوق العامة.  

وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.   

ولفتت النقابة نظر الزملاء النواب إلى المواد المتعلقة بالصحافة، وهما المادتان (15) و(266) بعد حذف المادة (267)، وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه “يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة “إذا وقعت أفعال خارج الجلسة” بعبارة “إذا وقعت أفعال بالجلسة”.  

كما حذرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.  

وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: “تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية،  

ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة”. 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، مبدئيا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 

وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد 12 جلسة؛ تم فيها إدراج مناقشة مشروع القانون سالف الذكر من حيث المبدأ، وذلك حرصا من المجلس على مشاركة أكبر عدد ممكن من النواب في مناقشة مشروع القانون. 

في السياق، أكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مبدئيا، حققت مشهدا فريدا من نوعه يبرز حرص المجلس على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاس هذا المشروع على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن. 

وقال رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ- إنه “في سابقة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمانِ المصري، تحقق اليوم أمامنا مشهد فريد من نوعه، حيث جرى مناقشة مشروع قانون – من حيث المبدأ – على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات، حيث خاض مجلسكم الموقر في مداولات مستفيضة حول مشروعِ قانونِ الإجراءات الجنائية في اثنتي عشرة جلسة، وهو ما يكشف عن عظم أهمية هذا المشروعِ وأثره على المجتمعِ، ويجلي في الوقت نفسه حرص المجلس البالغ على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالة وحقوقِ الإنسانِ والمواطن”. 

وتصاعدت الدعوات في مصر لسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي قدمته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في 17 أغسطس الماضي.  

هذا المشروع، الذي قُدم في الأصل من قبل الحكومة عام 2017، أثار استياء العديد من منظمات المجتمع المدني، المحامين، والناشطين الحقوقيين الذين وصفوه بأنه “كارثي” ويهدد حقوق المتهمين ويقوض استقلال القضاء.  

وبحسب بيان وقّع عليه عدد من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين والمهتمين، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، فإن القانون الجديد الذي أُعلن بعد تصريحات لرئيس الجمهورية تشير إلى تعديلات تهدف إلى حل أزمة الحبس الاحتياطي الطويل، والتي كانت مطلبًا بارزًا في الحوار الوطني، جاء مخالفًا للتوقعات، حيث يرى منتقدوه أنه يفتح الباب لانتهاكات حقوقية متعددة ويهدم أسس العدالة الجنائية في البلاد.  

النقاط المثيرة للجدل في القانون تشمل السماح لرجال الشرطة بدخول منازل المواطنين دون إذن قضائي في حالات “الخطر”، دون تحديد واضح لما يُعتبر خطرًا، ما يثير مخاوف من استغلال السلطة. كما ينص القانون على إلغاء بطلان الإجراءات، بحيث يمنع الطعن في أي إجراء باطل إذا تم في حضور محامي المتهم، بالإضافة إلى منح النيابة العامة الحق في منع المحامي من التحدث أثناء التحقيق.  

إلى جانب ذلك، يفتح القانون الباب أمام تنفيذ الأحكام الغيابية دون أن تكتسب حجية قانونية، مما يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق المتهمين. كما يمنع المحامي من الحصول على صورة من أوراق التحقيقات وجمع الاستدلالات إذا رأت النيابة أن “ضرورة التحقيق” تقتضي ذلك، مما يهدر دور المحامي في الدفاع عن المتهم. وأيضًا، يمنح القانون النيابة العامة الحق في رفض طلبات المتهمين باستدعاء شهود النفي والإثبات.  

بسبب هذه التعديلات المثيرة للجدل، أطلق الموقعون على البيان حملة لوقف مناقشة المشروع، داعين إلى تشكيل جبهة واسعة تضم المحامين والصحفيين والسياسيين والنقابات للدفاع عن مطلب سحبه، مؤكدين رفض أي تشريع جديد لا تشارك فيه قوى المجتمع المدني، وعلى رأسها نقابة المحامين ممثلة في جمعيتها العمومية.  

من جهتها، أرسلت نقابة الصحفيين للنواب الصحفيين تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ودعت النقابة النواب الصحفيين لتبني موقف النقابة، والدفاع عن قانون يحمي حقوقنا الصحفية، وحقوق مجتمعنا وحرية أبنائه، كما دعت النواب الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع لنخلص إلى قانون يلبي طموحاتنا جميعًا في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع.  

وأكد نقيب الصحفيين في خطابه للنواب من أعضاء النقابة أن النقابة بذلت جهدًا موضوعيًا متجردًا على المستويين المهني والقانوني في مناقشة مشروع القانون، انتهت فيه إلى قائمة الملاحظات، التي بين أيديكم، والتي تنطلق من إيماننا الثابت، وأعرافنا النقابية، بأن حقوق المجتمع، وحقوق الصحفيين مرتبطان لا ينفصلان، وأن واجبنا جميعًا أن نعمل على صون حقوق المواطنين، والتأكيد على حقنا جميعًا في أن تكون التشريعات القانونية متماشية مع قواعد الدستور، حافظة للحقوق العامة.  

وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.   

ولفتت النقابة نظر الزملاء النواب إلى المواد المتعلقة بالصحافة، وهما المادتان (15) و(266) بعد حذف المادة (267)، وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه “يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة “إذا وقعت أفعال خارج الجلسة” بعبارة “إذا وقعت أفعال بالجلسة”.  

كما حذرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.  

وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: “تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية،  

ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *