دعوى قضائية من خالد علي تطعن على قرار فتح حجز وحدات سور مجرى العيون وقصره على المصريين بالخارج واشتراط السداد بالدولار
طرح الوحدات في كافة أنحاء البلاد يجب يكون لكافة المصريين سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها ولا يجوز قصرها على فئة معينة
اشتراط حجز وسداد قيمة الوحدة بالدولار الأمريكي يناهض المشروعية ويخالف قانون العقوبات المصرى ويفتقد للسبب المشروع
كتبت: ليلى فريد
قال المحامي خالد علي، إن فريق مكتبه (دفاع) أقام، الدعوى القضائية رقم ٥٨٠١٤ لسنة ٧٦ق ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة القومية للإسكان الاجتماعى، طعناً على قرار فتح باب الحجز على الوحدات السكنية بمنطقة تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة القديمة، فيما تضمنه من قصر الحجز على المصريين المقيمين بالخارج فقط، وقصر حجز وسداد قيمة الوحدة بالدولار الأمريكى فقط.
وذكرت صحيفة الطعن أن قصر الحجز على المصريين المقيمين فى الخارج دون المقيمين بداخل البلاد يجسد إخلالاً بواح بمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص دون سند من الواقع أو القانون، مؤكدة أن حرمان باقي المصريين من التنافس على هذه الوحدات يفيد منح أولوية في مجال الانتفاع بتلك الوحدات على المصريين المقيمين بالخارج فقط دون تبيان أى أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام لحرمان المصريين المقيمين داخل البلاد من المنافسة على تلك الوحدات.
وتابعت: طرح الجهة الإدارية للوحدات السكنية فى كافة أنحاء البلاد يجب يكون لكافة المصريين سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها ولا يجوز قصرها على فئة معينة، وخاصة أن تلك الوحدات ليست ذات طابع اجتماعى سواء لمتوسطي أو محدودى الدخل لكنها بأسعار استثمارية سجل سعر المتر فيها ٨٨٥ دولار وهو ما يعادل أو يزيد على ١٦ ألف جنيه مصرى، ومن ثم يجب أن يكون معيار التفرقة فى تلك الوحدات الاستثمارية/ السياحية مستنداً إلى أولوية الحجز والسداد لكل من يرغب من المصريين فى المنافسة على تلك الوحدات بغض النظر عن مكان إقامته سواء كانت داخل البلاد أو خارجها.
وأكدت صحيفة الطعن على أن اشتراط حجز وسداد قيمة الوحدة بالدولار الأمريكي يناهض المشروعية ويخالف قانون العقوبات المصرى ويفتقد للسبب المشروع، ذلك أن تحويلات المصريين المقيمين خارج البلاد هى من أهم مصادر الدخل القومى والعملات الأجنبية، ومدخراتهم يتم تحويلها إلى داخل البلاد بشكل طبيعى ومن ثم فإن اشتراط أن يكون السداد بالدولار الأمريكي لن يضيف جديداً على هذه التحويلات لكنه فى حقيقيه يساهم فى حرمان المصريين المقيمين داخل البلاد من المنافسة على تلك الوحدات.
وأضافت: فضلاً على أن اشتراط الحجز والسداد بعملة أجنبية دون عملة البلاد يساهم فى إضعاف قيمة الجنيه المصرى على نحو يضر بالاقتصاد القومى، ونصت الفقرة الثامنة من المادة 377 من قانون العقوبات والتي نصت على أن: “يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.”
واختتمت صحيفة الطعن طلبات الطاعن بوقف تنفيد وإلغاء قرار الجهة الادارية بالاعلان عن بفتح باب الحجز لوحدات سور مجرى العيون فيما تضمنه من اشتراط أن يكون الحجز متاح للمصريين المقيمين خارج البلاد فقط، وأن يكون الحجز والسداد بالدولار الأمريكى بما ترتب على ذلك من آثار أخصها عدم حرمات كافة المواطنين سواء كانوا مقيمين خارج البلاد أو داخلها من التقدم لحجز تلك الواحدات، وقبول الحجز والسداد بالعملة الوطنية المعمول بها فى البلاد، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.