خالد علي يجيب على تساؤلات الحكم في القضية المنسوخة من “الأمل”: غير قابل للاستئناف أو الطعن.. وتنفيذه بمدته الكاملة إلا في 3 حالات
أوراق القضية زادت على 1000 صفحة والمحكمة رفضت السماح بتصويرها.. ومحاكمة المتهمين أمام محكمة طواريء “مخالفة للقانون”
الحكم لا يكتسب صفة تنفيذيه إلا بتصديق الحاكم العسكري أو نائبه.. ولهما حق تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغائها أو إعادة المحاكمة
أجاب المحامي خالد علي، على عدد من التساؤلات بشأن الحكم على المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 متهمين آخرين، في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح طوارئ، والمنسوخة من القضية الأساسية “تحالف الأمل”، كاشفا عما وصفها بـ”المفاجآت القاسية” في القضية.
وقال علي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “منذ صدور الحكم لم تتوقف أسئلة الصحفيين والأهالي والأصدقاء عن عدد من النقاط، الحكم صادر من محكمة استثنائية وهى محكمة أمن الدولة طوارىء، وهذه الأحكام وفقا لقانون الطوارىء لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف أو النقض، ولا نملك إلا تقديم تظلم/ التماس للحاكم العسكرى”.
وحول مدى أن يكون الالتماس أو التظلم فى نفس مرتبة الاستئناف أو الطعن بالنقض، أكد أن الطعن بالاستئناف أو النقض يعنى أنك تطعن على هذا الحكم، نظرا لما شابه من عيوب قانونية من وجهة نظرك أمام سلطة قضائية، ومن ثم يتيح لك القانون أن تكون هناك دائرة قضائية أعلى استئناف أو نقض تتولى النظر فى القضية من جديد تقدم لها مذكرات ومستندات جديدة وتسمع مرافعات من الدفاع ومن النيابة، إلخ
أما الالتماس فهو مجرد طلب تقدمه لمكتب الحاكم العسكرى أو نائبه (رئيس الجمهورية/ رئيس الوزراء)، وبالتالى لا تقدمه لسلطة قضائية بل جهة إدارية، وحتى لو كانت هذه الجهة تستعين بقانونين أو قضاه للنظر فى هذه التظلمات فإنهم يمارسوا هذا العمل باعتبارهم تابعين لجهة ادارية وليس سلطة قضائية، ومن ثم لا عقد جلسات لنظر التظلم أو تحقيق ما به، ولا يسمعوا مرافعات من المتهم أو دفاعه أو من النيابة، ولكن يصدروا قرار بشأن هذا الالتماس.
السؤال الثالث هو “هل يمكن أن يأتي الالتماس بنتيجة؟”، أجاب علي أن ما يصدر عن قاضى محكمة أمن الدولة طوارىء لا يكتسب قوة تنفيذية ولا يصبح حكما واجب النفاذ إلا بتصديق الحاكم العسكرى أو نائبه على الحكم، ولهما سلطات واسعة سواء من تلقاء نفسيهما أو تم التقدم بتظلم، فلهما تخفيف العقوبة أو تبديلها أو وقف تنفيذها أو إلغائها، أو إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.
ورد المحامي الحقوقي على سؤال “هل مدة الحبس السابقة سيتم حسابها وتخصم من هذا الحكم؟”، قائلا: “نحن أمام قضيتين الأولى القضية المعروفة إعلامياً باسم الأمل وتم حبسهم احتياطيا عليها منذ سنتين و5 أشهر حتى تاريخه، أما القضية الثانية هى الجنحة التى صدر فيها حكم اليوم وهم غير محبوسين احتياطيا على ذمتها، وبالتالى سيبدأ تنفيذ هذا الحكم، وتنفذ مدته كاملة”.
وتابع: “لا يجوز خصم مدة الحبس الاحتياطى السابقة من مدة هذا الحكم إلا فى 3 حالات: الأولى أن يصدر قرار بحفظ التحقيقات فى قضية ٩٣٠ -الأمل – والثانية أن يتم استبعادهم من قضية الأمل عند إحالتها للمحاكمة لأى سبب شأن عدم كفاية الأدلة مثلاً، والثالثة: أن تتم إحالتهم للمحاكمة فى قضية الأمل ويصدر حكم ببراءتهم، فى هذه الحالات فقط يم خصم مدد الحبس الاحتياطى من مدة العقوبة المقضى بها فى هذا الحكم”.
“منذ أن أبلغني المحاميان الزميلان طارق خاطر وإيهاب ذكى بمضمون الحكم على زياد (٥ سنوات)، وهشام وحسام (٤ سنوات) والمفاجآت القاسية بهذه القضية لم تتوقف”.
المفاجأة الأولى، وفقا للمحامي الحقوقي، كانت فى نسخ جزء من قضية الأمل وتحويل زياد وحسام وهشام للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بزعم أن ما نُسب إليهم من نشر يعد أخبار كاذبة نشروها عمداً داخل البلاد وخارجها، لنصبح أمام قضيتين: الأولى: قضية الأمل، وهم محبوسون احتياطيا على ذمتها منذ سنتين و5 أشهر حتى تاريخه، والقضية الثانية هى الجنحة الجديدة التى صدر فيها الحكم اليوم.
أما المفاجأة الثانية أن المحكمة رفضت السماح تصوير نسخة من أوراق القضية التى بلغت أوراقها ما يربو على ١٠٠٠ صفحة، ليجد المحامون أنفسهم أمام وضع غريب، النيابة هى التى أعدت التحقيقات ومعها بالطبع صورة كاملة من القضية، والقاضى معه صورة كاملة من القضية، والمتهم الذى يحاكم بها هو الوحيد من بين أطراف الدعوى القضائية غير مسموح له ولدفاعه إلا بالاطلاع عليها فى مقر المحكمة، “يعنى نروح لسكرتير الجلسة نشوف القضية فى مكتبه واحنا واقفين وناخد ملخصات مما تمكنا من قراءته، وبناء على هذه الملخصات نعد دفاعنا”، يضيف علي.
المفاجأة الثالثة هي إحالة زياد وهشام وحسام للمحاكمة أمام محكمة أمن دولة طوارىء، على الرغم أن الفقرة الثانية من المادة ١٩ من قانون الطوارىء ذاته توجب محاكمتهم أمام محاكم عادية وليست طوارىء، وهو ما تؤيده أيضا المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية.
أوضح علي أنه رغم كل هذه العثرات والتحديات فإن فريق المحامين الذى زاد عن ١٥ محاميا ومحامية بذلوا أقصى مجهود، رغم أن ما سبق بيانه جعلنا نتشائم من النتائج قبل ظهورها بل قبل بدء المرافعة.
كانت المحكمة قضت في جلسة اليوم، بالحبس 5 سنوات للمحامي زياد العليمي، و4 سنوات لهشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات مع الشغل لاثنين آخرين وهما حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على فاطمة رمضان.
وعقدت جلسة اليوم بحضور عدد كبير من المحامين والمتضامين مع المتهمين في القضية، من بينهم المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامين أحمد فوزي وطارق خاطر ومحمد عيسى السروي ومحمد عبد العزيز وآخرين.
وقال المحامي محمد عيسى السروي، إنهم فوجئوا بصدور القرار خلال جلسة اليوم بعد مغادرتهم، بمخالفة ما تم الاطلاع عليه والتأكد منه خلال الجلسة.
وكتب السروي عبر حسابه بـ”فيسبوك” قائلا: “للأسف.. بعد ما تم إبلاغنا بتأجيل جلسة الحكم لباكر وشوفنا القرار بنفسنا، المحكمة تحكم بحبس زياد ٥ سنين وحسام وهشام ٤ سنين”.
فيما قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف نفس مضمون ما قاله السروي، حيث قالت: “الحكم صدر بعد ما مشينا”.
وفي جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الإحالة للمحاكمة كانت في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١”.
وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها خطاب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.
وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، التي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.
ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.
وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.
كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.
دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.ِ