خالد علي: حصلنا على حكم بوقف سريان التحفظ على أموال د. حسن نافعة لحين الفصل بدستورية المادة 47 من قانون الإرهاب.. وهذه هي التفاصيل
فوجئنا بعد القبض على د. نافعة بقضية تتهمه بتلقي أموال مقابل إجراء مداخلات على قنوات موالية لجماعة الاخوان
طلبنا تمكيننا من الإطلاع على كافة الأوراق المقدمة من نيابة أمن الدولة.. لكن ممثل النيابة طلب عدم تمكيننا من الإطلاع
قرار التحفظ صدر فقط استنادًا لمحضر تحريات.. ولم يكن هناك أي دليل يساند المزاعم الواردة بالتحريات
النيابة قدمت ملخص حول ما جاء بتقرير الحسابات البنكية وطلبت حجز القضية للحكم.. والحاضر عنها طلب عدم تمكيني من الإطلاع
دفعنا بعدم الدستورية المادة 47 من القانون الإرهاب وصرحت المحكمة لنا بالدفع على أن يتم إيداع الطعن خلال 15 يوماً
كتب – أحمد سلامة
قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إن الدائرة الأولى محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، قضت لصالح مكتبه بوقف سريان قرار النائب العام ٥٠ لسنة ٢٠١٩ بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة بما ترتب على ذلك من آثار لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين (٤، ٦ لسنة ٤٢ قضائية دستورية)، وهي الدعاوى التي صرحت محكمة الجنايات برفعها أمام الدستورية بناء على الدفع للفصل في مدى دستورية المادة ٤٧ من قانون مكافحة الإرهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥ لمخالفتها نصوص المواد ٢، ٤، ٣٥، ٥٣، ٩٦ من دستور ٢٠١٤.
وروى خالد علي، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك، اليوم الأحد، تفاصيل صدور حُكم اليوم والنهج القانوني الذي تم اتخاذه منذ حبس الدكتور حسن نافعة وحتى صدور حكم اليوم.
وقال خالد علي “في 25 سبتمبر 2029 كان قد تم القبض على الدكتور حسن نافعة، وإحالته لنيابة أمن الدولة لبدء التحقيق معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهي قضية كانت تضم عشرات من الصحفيين والسياسيين شأن (كمال خليل، ماهينور المصري، عبد الناصر إسماعيل، خالد داوود، الدكتور حازم حسني.. إلخ)، وتم إصدار قرار بحبسه 15 يوما على ذمة تحقيقات تلك القضية، وظل محبوس احتياطيا على ذمتها حتى الآن، وموجه إليه تهم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وبث ونشر إشاعات كاذبة”.
وتابع “وفي يوم 5 أكتوبر 2019 فوجئنا بإحضاره من محبسه بسجن ليمان طرة إلى مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 397 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ووجهت إليه تهم (مشاركته جماعة إرهابية، ونشر إشاعات كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل بزعم تلقيه أموال عن طريق تحويلات بنكية مقابل إجراء مداخلات على قنوات موالية لجماعة الاخوان أذاع خلالها إشاعات كاذبة، ونشر إشاعات وأخبار على موقع التواصل الاجتماعى)، وانتهى التحقيق بحبسه 15 يوماً على ذمة تحقيقات تلك القضية الجديدة أيضا على أن يبدأ تنفيذها بعد انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية 488 لسنة 2019”.
واستكمل “علمنا يوم 5 أكتوبر 2019 بطلب التحفظ من خلال قيام نيابة أمن الدولة بإعلان د. نافعة بأنه محدد له جلسة في 7 أكتوبر 2019 لنظر أمر النائب العام بالتحفظ على أمواله أمام محكمة الجنايات الدائرة الأولى جنايات جنوب القاهرة”.
وأردف “وبهذه الجلسة أمام المحكمة لم يكن لدينا أي أوراق أو مستندات تتعلق بهذا الطلب إلا ملخص من بعض أقوال د. نافعة في التحقيقات التي تمت معه يوم 5 أكتوبر 2019، فطلبنا من المحكمة تمكينا من الإطلاع على كافة الأوراق المقدمة من نيابة أمن الدولة بشأن طلب التحفظ، إلا أن السيد المستشار ممثل نيابة أمن الدولة طلب من المحكمة عدم تمكينا من الإطلاع استناداً لإحدى النصوص بالقانون، إلا أننا أوضحنا للمحكمة أن التنظيم القانونى لأوامر التحفظ كان يتيح للنائب العام أن يصدر منفرداً هذا الأمر دون العرض على المحكمة إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية تلك المادة لتعارضها مع فرضية البراءة لكون التحفظ على الأموال وإن كان إجراءً وقتيًا لحين انتهاء التحقيقات إلا أنه يمنع المعروض من التصرف في أمواله، ويوصم سمعته، وينال من اعتباره، ومن ثم يجب أن يعرض الأمر على محكمة الجنايات، ويتم تمكينه من الدفاع والرد علي طلب التحفظ لتقرر المحكمة إما إلغاء قرار التحفظ أو تأييده أو تعديله، بعد أن تستمع لكل الأطراف، ومن ثم فإنه حال استجابة المحكمة لطلب نيابة أمن الدولة ومنعي من الإطلاع، يصبح العرض على المحكمة مجرد عرض شكلي وصوري يفتقد جوهرة بتحقيق أهم مبادىء المحاكمة الجنائية شأن مبدأ المواجهة، ومبادىء كفالة حقوق الدفاع، ومبدأ حق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، وأنه من الاستحالة بما كان أن نقدم أى دفاع له قيمة حقيقية إلا بعد تمكينا على الإطلاع”.
وأشار خالد علي إلى أنه بالفعل قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 نوفمبر 2019 مع تمكينا من الإطلاع على طلب النائب العام ومرفقاته.
واسترسل “عند تمكينا من الإطلاع على قرار النائب العام بالتحفظ ومرفقاته تلاحظ لنا ثلاث مفاجآت: الأولى: فوجئنا أن القرار صدر فقط استناداً لمحضر تحريات، وليس هناك أى دليل يساند المزاعم الواردة بالتحريات بالرغم أنها وفقا لأحكام محكمة النقض مجرد رأى يعبر عن صاحبه فقط، ولا ترقى لكونها دليل، أما الثانية: فقد فوجئنا بأن كافة إجراءات إصدار قرار التحفظ تمت بشكل مسبق، وقبل حتى الاستماع إلى أقوال د نافعة الذى تم فى 5 أكتوبر 2019 لأن كافة الاجراءات بدأت قبل هذا التاريخ، حيث قامت نيابة أمن الدولة بإعداد مذكرة وأرسلتها للنائب العام فى 30 سبتمير 2019 تطلب منه إصدار قرار بالتحفظ على أمواله، وفي اليوم التالي الموافق 1 أكتوبر 2019 قام سيادة النائب العام بإصدار القرار 50 لسنة 2019 أوامر تحفظ، وأرسل القرار لنيابة أمن الدولة في ذات اليوم، وفي اليوم التالي الموافق 2 أكتوبر 2019 قامت نيابة أمن الدولة بإرسال طلب للمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة أمام محكمة الجنايات المختصة للنظر فى أمر المنع من التصرف، فتحدد لذلك جلسة 7 أكتوبر 2019 أمام الدائرة الأولى جنايات جنوب القاهرة، وهو ما يوضح أن كافة هذه الاجراءات تمت قبل التحقيق مع د نافعة وسماع أقواله أو دفاعه عن نفسه فى التهم الموجهة إليه”.
وأضاف “أما الثالثة: فبعد قيام المحكمة فى 7 اكتوبر2019 بالاستجابة لطلبنا، وتمكينا من الإطلاع، والتأجيل لجلسة 2 نوفمبر 2019، وعند حضورنا بهذه الجلسة أخطرنا المحكمة بجاهزيتنا واستعدادنا للمرافعة وتقديم دفاعنا، إلا أننا فوجئنا بالنيابة تطلب أجل لأنها شكلت لجنة لفحص الحسابات البنكية للدكتور نافعة من خبراء البنك المركزى، وأن هذه اللجنة لم تنتهى من إيداع تقريرها”.
وتابع “وبالطبع النيابة التى كانت تطلب فى أول جلسة عدم تمكينا من الإطلاع وحجز القرار للحكم، فبعد امتناع المحكمة عن الاستجابة لطلبها، وتمكينا من الاطلاع، واتضاح أن كل الاجراءات التى استندت لها النيابة كان محضر تحريات فقط، وباجراءات سابقة على التحقيق وسماع أقوال د نافعة، بادرت النيابة خلال الفترة من الجلسة الأولى 7 أكتوبر 2019 وحتى الجلسة الثانية 2 نوفمبر 2019 لمحاولة البحث عن مستندات جديدة، فأصدرت قرارها بتشكيل تلك اللجنة لفحص الحسابات والتي لم تتمكن من إعداد تقريها قبل هذه الجلسة، فتم التأجيل لجلسة 1 ديسمبر 2019”.
ويستكمل خالد علي “في جلسة 1 ديسمبر 2019 حضرت النيابة وقدمت مجرد ملخص من إعدادها حول ما جاء بالتقرير، وطلبت حجز القضية للحكم، فطلبت من المحكمة تمكيني من الإطلاع على كامل أوراق التقرير، إلا أن الحاضر عن النيابة طلب عدم تمكيني من الإطلاع، فصممت على طلبي بأنه يحق للمتهم ولي أن نطلع معاً على التقرير لنرد على ما ورد به، وإذا كانت نيابة أمن الدولة تمنعنا من الإطلاع على تحريات القضية بزعم وجود أسماء أخرى غير المتهم بها، فإن تقرير خبراء البنك المركز لا يتناول إلا حسابات د نافعة وإطلاعنا على التقرير لا يكشف لنا سرية حسابات الغير بل أنه بدون هذا الإطلاع سنتمسك باستبعاد تقرير خبراء البنك المركزى ونجحد الملخص المقدم من النيابة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 ديسمبر 2019 مع إلزام نيابة أمن الدولة بتمكينى أنا والدكتور نافعة من الإطلاع على كامل أوراق التقرير”.
ويتابع في تدوينته “تم إحضار د نافعة من محبسه يوم 3 ديسمبر 2019 وطلب منا ممثل النيابة أن نطلع دون أن ندون ملاحظات، فرفضت الإطلاع، وأكدت أن القانون يتيح لي التصوير خاصة أنه التقرير يتعلق بحسابات المتهم الشخصية، وإذا كانت النيابة ترفض التصوير سوف أقوم بكتابة كل ما أحتاجه من التقرير لإعداد دفاعي وإلا أرفض الإطلاع وأطلب عرض الأمر على المحكمة، فتم تأجيل الأمر لباكر لحين عرض الأمر على رئيس فريق التحقيق بالقضية، وعلى المحامي العام الأول، وبالفعل في يوم 4 ديسمبر 2019 تم إحضار الدكتور نافعة من محبسه لمقر النيابة وقمنا بالاطلاع على التقرير وتدوين كل ما نحتاجه من هذا التقرير”.
ويردف “في يوم 5 ديسمبر 2019 كانت المرافعة الختامية حيث استمعت المحكمة لدفاعنا والذى اشتمل على دفوع رئيسية متعددة من بينها الدفع بعدم الدستورية، فقررت المحكمة بعد نهاية مرافعتنا حجز القضية للحكم بجلسة 5 يناير 2020، ثم انتهت المحكمة بجلسة 5 يناير2020 إلى الحكم بالتصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015، على أن يتم إيداع الطعن بالمحكمة الدستورية خلال 15 يوماً، مع التأجيل لجلسة 2 مارس 2020 لنقدم للمحكمة شهادة تفيد قيد الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا فقمنا تنفيذاً لقرار محكمة الجنايات برفع الدعويين ٤، ٦ لسنة ٤٢ ق د أمام المحكمة الدستورية العليا فى منتصف يناير ٢٠٢٠، ومازالت منظورة أمام هيئة مفوضى الدستورية.
وتابع “في ١٩ مارس ٢٠٢٠ صدر قرار النائب العام بإخلاء سبيل د نافعة من الحبس الاحتياطى على ذمة القضية ٤٤٨، ٣٩٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وتنفذ قرار إخلاء السبيل ووصوله منزله فجر يوم ٢٠ مارس ٢٠٢٠”.
واختتم علي قائلا “بجلسة الأحد الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٠ قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالتحفظ على أموال د نافعة لحين قضاء الدستورية فى الدعاوى المرفوعة أمامها بتصريح من محكمة الجنايات بشأن مدى دستورية المادة ٤٧ من قانون مكافحة الارهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥”.