حكم نهائي.. الإدارية العليا تؤيد غلق مخبز لإنتاج رغيف خبز غير مطابق للمواصفات: تلاعب بقوت الشعب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من المدعي (ع.ح.ع)، صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار ضد وزارة التموين، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة التموين بغلق مخبز ملك المدعي، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين)، ما أدى لتحويل حصته من الدقيق إلى مخبز آخر.
ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات.
وأكدت المحكمة أن سلطة وزير التموين في الغلق الفوري في عدة حالات منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش – التصرف في حصة الدقيق – تجميع الحصص – إنتاج خبز مخالف للمواصفات.
وقالت المحكمة برئاسة محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه وفقا لقرار وزير التجارة التموين رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز البلدية والشامية التي يعمل بأحكامها في شأن التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تُحرر ضدها محاضر مخالفات نقص الوزن أو إنتاج خبز مخالف للمواصفات أو التصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص أو التوقف عن الإنتاج، حيث يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يومًا في عدة حالات، منها إنتاج خبر ناقص الوزن بمقدار من 16 إلى 30 جرام للرغيف الواحد، وتكرار إنتاج خبز مخالف للمواصفات لثالث مرة.
وتابعت المحكمة، أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، كما يُغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر في حالات أخرى هي تعدي العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص، وحق وزارة التموين في تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز أخر قريب.
وذكرت المحكمة، أن مفاد قرار وزير التموين المشار إليه أنه وضع بعض التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات ومنها حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعند تكرار هذه المخالفة لثالث مرة يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يوماً.
وأضافت أنه القرار المذكور بين المخالفات التي تستوجب غلق المخبز على سبيل الحصر لمدد محددة على النحو الوارد بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الاسترشادية المرفقة به، دون أن يرد بها مخالفة إنتاج خبز مخالف للمواصفات وهي نتيجة غير منطقية، لأنها على قمة مخالفات المخابز الواجب ردعها وقد أوردها القرار المذكور من بين المحظورات والمخالفات مما يتعين إضافتها ضمن الحالات المذكورة سلفاً.
وانتهت المحكمة، أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه المطلوب التعويض عنه بغلق المخبز قد بني على أسباب حاصلها، قيام المدعي بإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين) ، حسبما هو ثابت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة مفتشي التموين بإدارة شئون الرقابة بإدارة تموين مركز كفر الدوار، مما حدا بالمواطنين إلى رفض استلام الخبز والتجمهر ضد المدعي بصفته صاحب المخبز، فأصدرت الجهة الإدارية قرارها المطلوب التعويض عنه.
وتابع البيان: كما أن المخالفة التي ارتكبها المدعي، بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات هي التي استنهضت الجهة الإدارية لإصدار القرار المذكور، ومن ثم لا يستحق صاحب المخبز المخالف عن فترات الغلق أي تعويض لاستغراق خطأ صاحب المخبز بانتاج خبر مخالف للمواصفات، ويصبح طلبه بتعويضه 130.000 ألف جنيه عاريا من السند وهو المخالف والمتلاعب بقوت الشعب.