“حرية الفكر والتعبير” تقاضي “مصلحة السجون” للسماح بإدخال مستلزمات للوقاية من كورونا لطالب جامعة القاهرة محمود شحاتة
أحمد سلامة
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لذوي الطالب بجامعة القاهرة محمود شحاتة بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات والتي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا.
وطالبت المؤسسة، في دعواها التي أقامتها بصفتها وكيلا عن الطالب محمود شحاتة، بإطلاع ذويه على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية لمنع انتشار العدوى، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية.
كان حكمًا نهائيًا قد صدر ضد شحاتة بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم التجمهر واستعراض القوة بجامعة القاهرة، وذلك في القضية رقم 26123 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور، المقيدة برقم 3235 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة.. وتم إيداعه بسجن المنيا شديد الحراسة.
واختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 37755 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهم.
وتأتي هذه الدعوى كجزء من حملة تطلقها مؤسسة حرية الفكر والتعبير بهدف العمل على تحسين وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19.
واستندت طلبات هيئة الدفاع عن شحاتة، في الدعوى التي أودعت اليوم، على ثلاثة عناصر رئيسية؛ أولها القانون والدستور، إذ كفل الأخير أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، كما يحظر فيها -أي السجون- كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر.. إذ نص قانون تنظيم السجون على أن “يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًّا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية”.
ويتمثل العنصر الثاني الذي استندت إليه الدعوى في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إذ أكدت هذه القواعد على وجوب تمتع السجناء بنفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
كما أشارت الدعوى إلى الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس 2020، للحكومات والدول للأشخاص المحرومين من حرياتهم في ظل الوضع الوبائي للفيروس، الذي ذكر أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار كوفيد-19 استبدال الزيارات العائلية تدابير أخرى، مثل الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة).
كما أشار الدليل، حسبما ذكرت المؤسسة، إلى أهمية الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتخذها السجون إذ نص على أنه “ينبغي تقديم المعلومات لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم عن تدابير الصحة الوقائية وذلك بلغة وصيغة مفهومة ومتاحة للجميع، كما ينبغي بذل الجهود لتحسين نظافة أماكن الاحتجاز. على هذه التدابير أن تأخذ بعين الاعتبار الجنس والعمر والثقافات والقدرات. فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة عن التدابير التخفيفية للأشخاص المحرومين من حريتهم وعائلاتهم، ينبغي أن تكون بلغة وصيغة مفهومة وواضحة ودقيقة ومتاحة للجميع. وينبغي شرح أن مركز الاحتجاز يتخذ تدابير لحماية صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم والجمهور عامة. يجب على أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات أن تتسق مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الشرعية والتناسب والضرورة وعدم التمييز”.
بينما تمثل العنصر الثالث الذي استندت إليه الدعوى في إساءة جهة الإدارة متمثلة في مصلحة السجون لسلطتها إذ استأثرت وحدها بكافة سلطاتها وصلاحياتها ضاربة عرض الحائط بجميع الحقوق والحريات الأساسية للسجين والمحبوس احتياطيًّا، وعدم تطبيقها لأي من المواد الدستورية أو نصوص المواد القانونية المنصوص عليها بقانون تنظيم السجون، فيما يخص حق التراسل مع المحبوس والمسجون.
للإطلاع على عريضة الدعوى اضغط هنا