تعليق دعوى رفض تطبيق القيمة المضافة على المحامين لحين الفصل في دستوريتها.. والمركز المصري: نُطالب بسرعة الفصل وعدم تعطيل حق التقاضي
المركز: نذكر بأهمية تسهيل التقاضي وتسهيل عمل المحامين وتخفيف العبء المادي والمعنوي على المواطنين
كتبت: ليلى فريد
أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن محكمة القضاء الإداري الدائرة 28 ضرائب، أصدرتها حكمها في الدعوي المقامة من قبل لمركز، بحق نقيب المحاميين، ووزير العدل، ووزير المالية بصفتهم، طعنًا على قرار نقيب المحاميين بصفته بالتوقيع على بروتوكول بالتعاون مع كل من وزارتي المالية، والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون القيمة المضافة، دون أخذ موافقة الجمعية العمومية للمحاميين، بوقف الدعوى رقم 58718 لسنة 75 ق تعليقيا، لحين الفصل في مدى دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10%.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا مازالت تنظر في عدة طعون منذ 2016 بعدم دستورية النص، ولم تصدر فيها أحكام حتى الآن.
وقال المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يُطالب بسرعة الفصل في الدعوى، لتضرر المحامين من الضريبة وسط ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الجميع وفي القلب منهم المحامين.
وتابع أنه يذكر بأهمية تسهيل عملية التقاضي، للوصول إلى مرفق العدالة، لكافة المواطنين، والذي يتطلب تسهيل عمل جماعة المحاميين، وتخفيف العبء المادي، والمعنوي الواقعين عليهم، إعلاء لدولة القانون.
وطالب المركز بعدم وضع عقبات تحول بين المواطنين وحقهم في التقاضي دون مشقة ودون تكبد أعباء مالية تفوق قدرات بعضهم.
كان نقيب المحاميين بصفته وقع بروتوكول بالتعاون مع كل من وزارتي المالية، والعدل، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون القيمة المضافة، دون أخذ موافقة الجمعية العمومية للمحاميين. وهو البروتوكول الذي أعلنه النقيب على صفحته الشخصية، وعبر صفحة النقابة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة من ضريبة القيمة المضافة، والذي يلزم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل لمصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) مهما كان حجم معاملاتهم، ومنهم المحامين.
وجاء في البند الأول من البرتوكول تخويل وزير المالية، ومن يفوضه، تقرير الأحكام و القواعد الإجرائية اللازمة في تطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين. مما ترتب عليه إلزام جموع المحاميين على اختلاف دخولهم، وأيًا كانت قيمة تعاملاتهم، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتقديم إقرار شهري لها، بينما كان لا يتم التسجيل من قبل إلا للمحامي الذي تتجاوز قيمة تعاملاته 500 ألف جنيهاً سنويًا.
وكان محامو المركز أقاموا الدعوى بتاريخ 16 سبتمبر عام 2020، مطالبين الحكم بوقف تنفيذ البروتوكول المبرم بتاريخ 14 سبتمبر 2020 ما بين نقيب المحامين بصفته ووزيري العدل والمالية بصفتهما، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها استمرار العمل بالبروتوكول القديم المبرم بتاريخ 29/3/2017 وبدأ سريانه بتاريخ 15/4/2017 ما بين النقيب السابق للمحامين ووكيل أول وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الضرائب، ثانيا: وفي الموضوع ببطلان القرار المطعون عليه لمخالفته نصوص قانون المحاماة، ولعدم اختصاص نقيب المحاميين، باتخاذ قرار التوقيع بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية لنقابة المحاميين.
وكانت المحكمة أحالت الدعوي لهيئة مفوضي الدولة، التي أوصى تقريرها الصادر بوقف الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عبارة (الخدمات المهنية والإستشارية) الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، وما إذا كانت تشمل مهنة المحاماة، مع إرجاء البت في المصروفات.