تحرك برلماني بعد حكم الدستورية عن رفع قيمة الإيجار القديم.. وقاسم: أطالب بتشكيل لجنة وزارية لإجراء دراسة عاجلة
كتبت: ليلى فريد
أعلن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لإجراء دراسة عاجلة حول هذا الحكم والإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات للتدخل التشريعى تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا مؤكدًا، أن هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد أن القضاء المصرى شامخ ونزيه ويحقق العدالة الحقيقية في أروع صورها.
وطالب النائب، في بيانه، الحكومة بأن تتدارس بعناية فائقة نصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعى بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعى.
وقال إنه يشيد بحرص المحكمة الدستورية العليا في أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن للمؤجر فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
كانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا
وأضافت المحكمة: أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.