تأييد حبس ماركو جرجس 5 سنوات في اتهامه بـ ازدراء الأديان.. والمبادرة المصرية: نصوص عقابية فضفاضة!
المبادرة تطالب بعدم الإفراط في استخدام هذه نصوص غامضة لحين تعديلها بما يتفق مع مبدأ الشرعية الجنائية
كتب- حسين حسنين
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة في ٢٩ يناير ٢٠٢٢، والقاضي بحبس ماركو جرجس خمس سنوات عن الاتهام بـ”استغلال الدين في ترويج أفكار متطرفة لازدراء الدين الإسلامي والتعدي عليه، والاعتداء على قيم الأسرة المصرية”.
وقالت هدى نصر الله مديرة الوحدة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامية ماركو: “إن كان الدستور والقانون منحا النيابة العامة سلطتي الاتهام والتحقيق، فإن من الواجب تحقيق التوازن بين السلطتين، وعدم تغليب إحداهما على الأخرى، ولا الإفراط في استخدام المواد العقابية ضد الأفراد لتقييد حرياتهم، وبخاصة المواد ذات العبارات غير المنضبطة، الغامضة، والفضفاضة”.
وفي يوليو 2021، بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق مع ماركو على ذمة القضية 1627 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة. انتهت التحقيقات بأن وجهت النيابة إليه اتهامات باستغلال الدين في ترويج أفكار متطرفة لازدراء الدين الإسلامي والتعدي عليه، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية.
ومن ثم، أحالته إلى محكمة جنح الوايلي، عن الاتهامات الأولى، بينما نسخت صورة من الأوراق الخاصة باتهامه “باستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية”، لتفصل هذا الاتهام عن باقي الاتهامات.
بدورها أحالت محكمة جنح الوايلي المتهم إلى الدائرة 30 جنح النزهة، التي قررت عدم اختصاصها، ومن ثم أحالت الأوراق إلى نيابة الشئون المالية والتجارية. عدّلت هذه الأخيرة قيد القضية ووصفها مضيفةً اتهامًا لماركو “بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية”، واتهامًا آخر “بإنشاء واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم الأولى المنسوبة إليه”، علمًا بأن هذا هو الاتهام الذي نسخته نيابة أمن الدولة من قبل.
ثم أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية القضية إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 69 لسنة 2022 جنح اقتصادية، حيث قضت دائرة الجنح بحبسه 5 سنوات عما نسب إليه، وبرأته فقط من الاتهام بإنشاء واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم المنسوبة إليه.
محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية نظرت الاستئناف رقم 197 لسنة 2022، المقام من ماركو طعنًا على الحكم بحبسه 5 سنوات، ومن النيابة العامة طعنا على الحكم ببراءته من الاتهام بإنشاء واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي لارتكاب الجرائم الأولى المنسوبة إليه. قام الدفاع بتفنيد كافة الأدلة؛ وبين بطلان إجراءات القبض والتفتيش؛ وأكد على اختلاق واقعة قبض بخلاف الحقيقة، وعلى عدم مشروعية الأدلة المستمدة من إجراء باطل، وعلى انعدام التقرير الفني لافتقاره إلى الشروط التي قررتها اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وعدم توافر أركان الجرائم فى حق ماركو حسن النية. رغم هذه الدفوع ورغم دعمها بأحكام صادرة بالبراءة في وقائع مشابهة، قررت المحكمة تأييد الحكم بحبسه.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن العديد من النصوص العقابية تتضمن عبارات غير منضبطة، غامضة، وفضفاضة ومنها المادة 98 (و) من قانون العقوبات (ازدراء اﻷديان)، والمادة 25 من قانون مكافحة تقنية المعلومات (التعدى على قيم اﻷسرة المصرية)، مما يسهل إلصاق الاتهام إلى اﻷفراد. كما تؤكد على أن هذا الحكم يأتي في سياق التضييق وملاحقة أصحاب الآراء المخالفة عما هو سائد في المجتمع، وبما يخالف الحقوق الواردة في الدستور.
وطالبت المبادرة بعدم الإفراط فى استخدام هذه النصوص لحين تعديلها بما يتفق مع مبدأ الشرعية الجنائية. وتشدّد المبادرة على مراعاة أحكام قانون اﻹجراءات الجنائية، الوسيلة الوحيدة لإمكان وضع قانون العقوبات المنشئ لحق الدولة في العقاب موضع التنفيذ، دون افتئات على حريات الأفراد.