بنص القانون.. ما هو موقف القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ والتي لم تصل للمحاكمة بعد إلغاء الطوارئ؟.. وخالد علي يعلق
المادة 19 من قانون الطوارئ تحدد مصير القضايا وخالد علي: لا تغيير في المنظورة أمام محاكم الطوارئ.. وإحالة التي لم تصل للمحكمة إلى النيابة العادية
كتب- فارس فكري
ما هو موقف محاكم أمن الدولة طوارئ والقضايا المنظورة أمامها، والتي مازالت في طور التحقيق بعد قرار الرئيس بالغاء حالة الطوارئ.. السؤال بات مطروحا بشدة في ظل نظر عدد من القضايا أمام هذه المحاكم ؟ وهو ما يجيب عنه نص المادة ١٩ من القانون ويوضحه المحامي الحقوقي خالد علي
وكان الرئيس السيسي قد أعلن في قرار مفاجئ اليوم الاثنين 25 أكتوبر إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر
الاجابة على السؤال يأتي في نص المادة 19 من قانون الطوارئ والتي تنص على :
عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
ويشرح المحامي الحقوقي خالد علي ما جاء بنص المادة 19 قائلا إن القضايا المنظورة في المحاكم ستظل منظورة وفقا لحالة الطوارئ.
وأضاف لـ”درب” أما القضايا التي ما زالت أمام النيابة سيتم إحالتها إلى النيابة العادية. يعنى القضايا التى مازالت فى التحقيقات ولم تصدر النيابة قرار بإحالتها للمحاكمة، عندما تحال بداية من الغد تكون المحاكمة أمام القضاء العادى وليس أمن الدولة طوارىء.
وأشار خالد علي أيضا إلى نص المادة (20) من ذات القانون والتي تنص على أن:
“يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدر من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة).
وطبقا للمادة ٢٠ فإن القضايا التى رفض الحاكم العسكرى التصديق علي الأحكام الصادرة فيها، وقرر إعادة محاكمتها سوف تتم إعادة المحاكمة أمام محاكم الطوارىء ووفقاً لإجراءات قانون الطوارىء
وتابع خالد علي : هذه هي القواعد الواردة في قانون الطوارئ بغض النظر عن مدى عدالتها ودستوريتها من وجهة نظرنا.
وقال الرئيس السيسي منذ قليل اليوم فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر: “يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر … بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .
وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.
ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.
يذكر أن إلغاء الطوارئ كان من بين المطالب الرئيسة في ثورة 25 يناير 2011،عقب خلع حسني مبارك الذي ظلت فيه حالة الطوارئ 30 عامًا، لكن تم فرضها مجددا بعد اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في سبتمبر 2011، وجرى تجديد العمل بها حتى مايو 2012، أعلن حينها رسمياً إيقاف العمل بالطوارئ، في نهاية عهد المجلس العسكري.
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، فرضت مرة واحدة بمحافظات مدن قناة السويس في ذكرى ثورة يناير عام 2013 لمدة شهر.
وعاد فرض قانون الطوارئ مع أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب إطاحة مرسي، وجاء أول فرض لها مجدداً في أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وبقيت شهراً أيضاً.
وفيعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فرضت حال الطوارئ في سيناء لأول مرة نهاية 2014، واتسعت لتشمل كل أراضي الجمهورية منذ أبريل 2017، تحديداً بعد حادثة استهداف كنيستين بالإسكندرية وطنطا أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
حيث أصدر السيسي في 12 أكتوبر من العام 2017 قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي راح ضحيته 17 شرطيا.
ومنذ ذلك الوقت تم تمديد حالة الطوارئ بشكل منتظم، مع ترك مدة بسيطة كل 6 أشهر للتحايل على النص الدستوي الذي يمنع مد الطوارئ أكثر من 6 أشهر.
بحسب الدستور تنظم مادته (154) إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.
كما نصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب. موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حال الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.
وبحسب نص قانون الطوارئ، عدّد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.
ويعطي قانون الطوارئ صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة، إذ يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجول في بعض المناطق ومراقبة الرسائل، أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلاً عن تمكين الجيش من فرض الأمن.
كما يمنح القانون الرئيس والحكومة صلاحية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، ومصادرة أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
ويعطي القانون الحق لمن جرى اعتقاله بموجب الطوارئ في التظلم أمام محكمة أمن دولة عليا إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ اعتقاله من دون أن يفرج عنه. وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة، ولا يعتبر قرارها نافذاً إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.
وبحسب مواد قرارات الرئيس في تمديد أو تجديد الطوارئ، تشترك أغلبها في موادها على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الأخطار، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي يوليو الماضي أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو عام 2021 ميلادية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.