بعد حملة الرفض.. الحكومة تتراجع: استبعاد 48 من المحلات من شرط الموافقة الأمنية.. والتمسك بفحص 35 نشاطًا قبل الحصول على الترخيص
كتبت– ليلى فريد
أعلنت الحكومة، الخميس، أن وافق مجلس الوزراء، وافق اليوم، على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها، لتتقلص الأنشطة إلى 35 نشاطا بدلا من 83، بعد حملة الرفض التي صاحبت القائمة.
وأضافت في بيان لها، أنه نص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح “تكون الأنشطة التى تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق”، الذي يتضمن سردًا لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.
واختتم بيان الحكومة: “تم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية”.
وفي وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 7 ديسمبر الجاري، قرار وزير التنمية المحلية، بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة والتي تتطلب موافقة أمنية.
وحدد القرار، الذي حصل على رقم 37 لسنة 2022 والمنسوب إلى اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، حدد 83 نشاطا يتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة.
وجاءت أبرز هذه الأنشطة، فتح سوبر ماركت أو محلات “بقالة”، محلات بيع الورق والكرتون، محلات بيع البذور والتقاوي والأسمدة الزراعية والكيماوية والعضوية.
كما شمل القرار أيضا منح موافقات أمنية لفتح جيم رياضي، صالة ألعاب “بلياردو”، محلات ألعاب “بلايستيشن” والألعاب الإلكترونية، محلات بيع أوراق الطباعة، محلات بيع وعمل المفاتيح، محلات بيع الذهب والفضة.
شمل القرار أيضا محلات بيع الفحم ومكاتب الترجمة والنسخ ومكاتب توصيل الطلبات ومحلات تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية، محلات تصليح الأحذية ومحلات تصفيف الشعر للرجال والنساء.
وجاء في القرار محلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، محل بيع وصيانة الهواتف، بيع الكمبيوتر، مكاتب تأجير الشقق ومكاتب الرحلات ومكاتب الدعاية والإعلان ومحلات بيع مستلزمات الفراشة.
ويأتي القرار الجديد ضمن تفعيل قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.
من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن “القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية”.
وأضاف آمنة: “روعي في القانون الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة”.