“النواب” يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التحرش.. ورئيس المجلس: قفزة للأمام ( نص كامل)
كتب- فارس فكري
وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش.
وأوضح تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاءت فلسفته في ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وأشار التقرير أنه مع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها وإن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر “أ” و٣٠٦ مكرر “ب”) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر “أ”)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر “ب”) وتحويلها إلى جناية – بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً (أ):
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المادة 306 مكرراً (ب):وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
و المادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
من ناحية أخرى أشاد غالبية أعضاء مجلس النواب، بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي يستهدف تشديد عقوبة التعرض للغير، والتحرش الجنسي، وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
وقالت النائبة فريدة الشوباشي: الدين عندنا أصبح بالمظهر فقط، مع العلم أن الدين في الأساس هو بالجوهر، متابعة: الكثير في الماضي لا ينظر للمرأة إلا للنصف الأسفل من الإنسان.
وقالت النائبة: محدش قال إن المرأة هي اللي تصدرت المشاركين في ثورة الشعب في 30 يونيو، مؤكدة أن أي عظيم في التاريخ لم يكن له وجود بدون امرأة.
وأشارت النائبة، إلى أن كل من يشير إلى أن المرأة هي من أسباب التحرش “مشوهين نفسيا”.
وقالت النائبة، ني نتر الغزاوي: إن تشديد العقوبات لن يكون وحده كافيا لعلاج هذه الظاهرة السلبية، ولكن هناك دورا يجب أن تقوم به مؤسسات الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وهو توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة، مضيفة أن التوعية يجب أن تبدأ من المدارس حتى ولو في شكل دروس مبسطة للطلاب، مطالبة كل سيدة مصرية وكل أسرة مصرية يتعرض أحد بناتها لتحرش الجنسي التوجه لجهات التحقيق للإبلاغ لردع كل شخص تسول له نفسه ارتكاب جريمة التحرش.
وأشارت النائبة سحر البزار إلى أن تشديد العقوبة يأتي متماشيا مع المعمول به في نظما أخرى فعلى المستوى العربي: قد تصل عقوبة التحرش إلى السجن خمس سنوات ببعض الدول فضلا عن أنه على المستوى الأوروبي تصل عقوبة التحرش إلى 12 سنة سجن، بعدد من الدول وذلك للحد من ظاهرة التحرش.
وقالت النائبة سحر طعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن مواجهة التحرش الذى تتعرض له المرأة قضية هامة جدا فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى شعورها بالحزن حينما تشاهد المنشورات الخارجية عن وجود حالات تحرش بمصر، والتى تتنافى مع طبيعة مصر وشعبها.
وتقدمت سحر طلعت مصطفى، بالشكر للمهندس أشرف رشاد وحزب مستقبل وطن مقدم مشروع القانون، لتعرضهم لتلك الظاهرة وإعداد مشروع قانون لمواجهتها.
وأشارت سحر، إلى أهمية تجريم التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعى، فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير حياة آمنة للمرأة المصرية، حيث إن مواجهة حالات التحرش يعد جزء لا يتجزأ من إستراتيجية الدولة لتوفير الحياة الآمنة للمرأة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية متابعة تطبيق القانون، وكذلك الحث على وجود وسائل مساعدة مثل الإعلام والتعليم، وغيرها من المجالات التى تساعد على تطبيق مشروع القانون بشكل جيد، وكذلك التوعية بخطورة الظاهرة.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون العقوبات بشأن مواجهة ظاهرة التحرش “قفزة للأمام” وليس خطوة فقط.