النواب يوافق على تعديلات قانون المرور: فرض رسوم جديدة تزيد سنويا 6% وتشديد غرامات المخالفات لتصل إلى 5 آلاف جنيه

رسوم جديدة تصل إلى 600 جنيه سنويا لتمويل “منظومة النقل الذكي”.. وألف جنيه غرامة عدم الإرشاد عن قائد السيارة و2000 جنيه لتعطيل المرور

وكالات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون المرور.

وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء:

المادة الأولى:

مادة (51 مكررًا)

يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق؛ بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويًّا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

مادة (11)

يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:

1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

2. التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكل الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين.

3. استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.

4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيًّا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أوتوبيسات نقل الركاب “أوتوبيسات عامة، تروللي باص، أوتوبيسات مدارس، أوتوبيسات سياحة أوتوبيسات رحلات” والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.

7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

8. وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يقل عن 75 جنيهًا سنويًّا ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى.

ويعفى من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.

وتنص المادة (72 مكرراً):

تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:

البند (أ):

1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

البند (ب):

1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.

2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

3. وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

6. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

مادة (75):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمئة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2)- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.

3) عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

4) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو إحداهما غير صالحة للاستعمال.

5) تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

6) تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

7) ملغي.

8) تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.

9) عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

10) اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

11)- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.

المادة الثانية:

إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي- تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300، (75) خمسة وسبعون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مئة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مئتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.

وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية، (200) مئتان جنيه عن الأوتوبيس الخاص، (200) مئتان جنيه عن أوتوبيس الرحلات، (200) مئتان جنيه عن الأوتوبيس العام، (200) مئتان جنيه عن أوتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيهًا عن أوتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مئتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7، (300) ثلاثمئة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7، (400) أربعمئة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة (500) خمسمئة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

كما تشمل الرسوم: (50) جنيهًا عن المقطورات الزراعية، (100) جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) جنيهًا عن سيارات الملاحي مميز، (50) جنيهًا عن الجرار الزراعي، (50) جنيهًا عن سيارات تحت الطلب، (600) جنيه عن السيارات الملحقة.

المادة الثالثة:

يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

(المادة الرابعة):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وفي أثناء المناقشة بالجلسة العامة قبل إقرار القانون، كان النائبان مصطفى بكري وسليمان وهدان، طالبا بحذف الزيادة السنوية والمقررة بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص المركبات، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدين عدم جاهزية الشارع لتحمل الزيادة.

كما رفض عدد من النواب النص على عقوبة الحبس، على نزع الملصق الإلكتروني للسيارة، مطالبين باستبدالها بالغرامة، في سبيل إلغاء العقوبات السالبة للحريات.

ومن أبرز الغرامات في قانون المرور الجديد:

–  عدم اتباع أوامر رجال المرور: غرامة من 100 إلى 500 جنيه

 – تعطيل حركة سير المرور: غرامة من 200 إلى 2000 جنيه

 – تجاوز السرعة، السير دون فرامل، عدم استخدام لوحات معدنية: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه

– عدم الإرشاد عن قائد السيارة والتستر عليه: غرامة من 500 إلى 1000 جنيه

–  انبعاث رائحة كريهة من السيارة: غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه

 – السير برخصة قيادة ملغاة: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه

 – استخدام أجهزة تؤثر على عمل الرادار: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه

–  السير عكس الاتجاه: غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *