النقض ترفض الطعن على حبس المدوّن أنس حسن ثلاث سنوات لاتهامه بإدارة صفحة الملحدين المصريين
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه قررت محكمة النقض، الخميس 10 فبراير 2022، رفض الطعن رقم 48 لسنة 2020 المقدم من محامى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بحبس الناشط والمدون أنس حسن، بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه. اعتمد الحكم على اتهام حسن بازدراء الأديان وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لاتهامه بإدارة صفحة “الملحدين المصريين” على فيسبوك. وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وذلك في أولى جلسات نظر الطعن.
وذكرت المبادرة في بيان لها الثلاثاء، أن محكمة جنح اقتصادية عامرية أول كانت قد أصدرت حكمها في فبراير 2020 بحبس أنس حسن 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه. وفي يونيو 2020 أيدت محكمة جنح مستأنف اقتصادية العامرية ذلك الحكم برفض الاستئناف.
وتابعت المبادرة أن هذا الحكم يأتي هذا الحكم في سياق أوسع من الملاحقات والمحاكمات للتعبير على الإنترنت بشكل عام، وللتعبير الديني المختلف بشكل خاص. بما يضم طيفا واسعا من ملاحقات الأفكار الإسلامية غير التقليدية مثل انتقاد بعض الشخصيات التراثية المقدّرة عند المسلمين السنة، أو التعبير عن أفكار المذاهب الإسلامية غير السنية مثل الشيعة والأحمدية والقرآنيين، بالإضافة للتعبير عن أفكار إلحادية أو إعلان عدم الإيمان ونقد الأديان. لافتة إلى أن هذا ما رصدت المبادرة المصرية تصاعده منذ 2011 في بياناتها وتقاريرها عن محاكمات التعبير الديني، وأنه عادة ما كانت هذه الأحكام تأتي مرتبطة بالمادة 98(و) من قانون العقوبات، المشهورة باسم “مادة ازدراء الأديان” التي دفعت المبادرة المصرية بعدم دستوريتها في العديد من القضايا. لكنها أيضا تأتي مقترنة بالمواد 160 و161 و176 من الباب الحادي عشر من قانون العقوبات الخاص ب”الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز”، مضافا إليهم المادة 189 المتعلقة بوسائط النشر.
وأضافت أنه منذ صدور قانون 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، فقد أصبحت مواده أيضا أساسا لمحاكمات العديد من المدونين ومستخدمي الإنترنت، خاصة المادة 25 التي تعاقب بالحبس والغرامة “كل من اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري” عبر النشر على شبكة المعلومات، وفق نص المادة.