النائب عبدالعليم داود بجلسة تعديل قانون تعويض شهداء الجيش والشرطة: الفساد وقود الإرهاب.. فين الصحافة والحريات؟ (فيديو)
داود: نحتاج استراتيجية واضحة لمحاربة الإرهاب قائمة على توسيع دائرة الوعي ومحاربة الفساد وإعلام بلا تضليل
أرى إعلام يدمر ويضلل.. فين الصحافة فين الحريات؟.. ويجب تعويض ضحايا الإرهاب من ثروات الفاسدين والأموال المهربة
كتب: عبد الرحمن بدر
قال النائب محمد عبدالعليم داود، إنه يجب تعويض ضحايا الإرهاب من الأموال المهربة بالخارج قبل ثورة 25 يناير، ولابد من وجود استراتيجية طويلة المدى لمحاربة الإرهاب، لافتًا إلى أن الفساد من أهم أسباب وجود الإرهاب.
وأضاف في كلمته بمجلس النواب: “يجب تعويض ضحايا الإرهاب من الأموال المهربة والتي تم استردادها عن طريق التصالح أو غيره”.
وتابع داود أن “عدم سقوط شهداء جدد مرتبط بحالة وعي مجتمعي يجب أن ترتفع لمحاربة الإرهاب، يجب توسيع دائرة الوعي في المجتمع، وأن يكون هناك إعلام يتخلص من التضليل، بالإضافة لتقديم محتوى يحترم عقل المشاهد”.
وقال النائب إن كل الأموال التي تم تهربيها قبل ثورة يناير وكل الأراضي التي تم سرقتها وكل المصانع التي نهبت كل هذا هو وقود الإرهاب، والعديد من البنوك في سويسرا وأوروبا وأمريكا مكتظة بأموال الغلابة المهربة قبل ثورة 25 يناير، شايف إعلام يدمر ويضلل عقل الشعب المصري، فين الصحافة فين الحريات؟.
وتابع:”أقول ما أذكره الآن كما قلته قبل 25 يناير، وحديث النواب وقتها كان صحيحا، ومثلما حذرنا من الأموال التي تم تهريبها للخارج، نحذر الآن من العقارات والأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الدولة، وكلها أمور وثيقة الصلة بمحاربة الفساد والإرهاب”.
ووجه التحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرًا 30 عامًا.
يذكر أنه وافق مجلس النواب، أمس الأحد، على تعديل المادة “7” الواردة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018
وحسب التعديل، يُستبدل بنص المادة 7 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:
مادة (7)
تفرض ضريبة قيمتها 5 جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:
1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.
2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
6- طلبات الاشتراك في النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
7- تذاكر الرحلات الجوية.
ويضاف إلى ذلك الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على 3 أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، وتؤول إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارًا من وزير المالية، ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.
وتفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا