«المصري الديمقراطي» يرفض «تأمين الجيش للمنشآت»: لا مبرر له بعد إلغاء الطوارئ.. ومن حق كل إنسان المثول أمام قاضيه الطبيعي
الحزب: بسط ولاية القضاء العسكري على الجرائم التى تقع على المنشآت مخالفة للدستور.. ومن حق الشعب أن يعرف ويفهم
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن الحزب المصري الديمقراطي رفضة لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وأكد الحزب أن القانون لا مبرر له بعد إلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أن بسط ولاية القضاء العسكري على الجرائم التى تقع على تلك المنشآت حال تولي القوات المسلحة حمايتها مخالفة للدستور.
وقال الحزب في بيان له، الاثنين: “وافق مجلس النواب على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، أولهما بتعديل بعض أحكام القانون 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت الهامة والحيوية، حيث ينص على اخضاع أي جريمة تقع على أي من تلك المنشآت لولاية القضاء العسكري، متى كانت القوات المسلحة تحميها أو تشارك في حمايتها، وكان قانون صادر عام 2016 قد جعل مدة سريان ذلك التنظيم للاختصاص لمدة خمس سنوات، وجاء التعديل المقترح ليلغي ذلك التأقيت ويجعل ولاية القضاء العسكري فى هذه الحالة دائمة”.
وتابع الحزب: “المشروع الثانى يتعلق بتعديل المادة (80/ أ) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يتحصل على معلومات تتعلق بأسرار الدفاع بشكل غير مشروع أو يذيعها دون تصريح، بتشديد العقوبة بزيادة الغرامة واستبدال السجن بالحبس (دون اخلال بأي عقوبة أشد واردة فى قوانين أخرى )، وهو أمر مفهوم وأسبابه موضع اتفاق، على أن التعديل تضمن إضافة جريمة جديدة هي معاقبة كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابى من وزارة الدفاع”.
وأضاف البيان: “الحزب المصرى الديموقراطى إذ لا يماري في أهمية الدفاع عن المنشآت العامة والحيوية، ويثمن دور القوات المسلحة التاريخي فى حمايتها في الظروف التي كانت تمر بها البلاد عند اصدار القانون المذكور وتعديله قرين حاجة الهيئة المدنية المنوط بها ذلك (الشرطة) إلى الدعم، يرى فى تأبيد حكم ذلك القانون، بعد استقرار الأوضاع واستتاب الأمن على نحو أدى برئيس الجمهورية إلى عدم طلب تجديد حالة الطوارىء ، أمرا لا مبرر له، كما يرى الحزب فى بسط ولاية القضاء العسكري على الجرائم التى تقع على تلك المنشآت حال تولي القوات المسلحة حمايتها مخالفة لنص المادة 97 من الدستور الذي قضى بأن (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة)”.
وقال الحزب: “لما كان القضاء المدني هو القضاء الطبيعي للمدنيين وكان القضاء العسكري في الأصل قاصر على العسكريين فى معسكراتهم وفيما يتعلق بقيامهم بمهمتهم المقدسة دفاعاً عن الوطن، فإن التوسع في اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين خروجاً على الأصل الدستورى أمر يجب أن يكون فى أضيقَ الحدود”.
وتابع الحزب أنه يرى أن في جهات القضاء المدني العادية الكفاية لتطبيق أحكام القانون في هذا الخصوص.
وأضاف: “كما يرى الحزب أنه وأن كانت حماية أسرار الدفاع والقوات المسلحة واجبا يجب حمايته قانونا، فإن توسعة مجال الحماية والعقاب ليشمل كل من قام بإجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي افتئاتا على حرية البحث العلمى المحمية بالمادة (66) من الدستور وحرية تداول المعلومات المحمية بنص المادة ( 68 ) من الدستور، متى كانت البيانات معلنة أو تم الحصول عليها بالوسائل القانونية”.
واختتم الحزب: “من ثم يرفض الحزب التعديلين المشار إليهما، وقد عبر نواب الحزب عن موقفه لدى مناقشة التعديلين المشار إليهما فى المجلس ورفضتهما الهيئة البرلمانية وحدها مثلما رفضت وحدها بالأمس القريب، ومنذ ٩٠ يوما بالتحديد مد العمل بقانون الطوارئ ، حيث تعرض حزبنا، بسبب ذلك، لحملة من الانتقادات والاتهامات من نفس الأشخاص الذين أيدوا الرئيس بكل حماس عندما أعلن وقف مد العمل بقانون الطوارئ، بل واعتبروا ذلك خطوة تاريخية طال انتظارها!، من حق الشعب أن يعرف ويفهم، ومن حق كل إنسان أن يمثل أمام قاضيه الطبيعى”.
يذكر أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها”.
المادة الثانية:
تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري”.
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:
يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.
كما وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
وتستهدف تعديلات قانون العقوبات تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على توقيع العقوبات المذكورة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر” على كل من:
1- حصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2-كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.