المبادرة المصرية تدعو البرلمان لسحب تعديلات قانون تنظيم الخطابة: تفتح الباب لمزيد من الملاحقات والمحاكمات للتعبير الديني المختلف
المبادرة: التعديلات تضيف تعبيرا فضفاضا وغير محدد الدلالة مثل إشاعة الفتنة الذي يضعه نص القانون في السياق نفسه مع التحريض على العنف
البيان: التعديلات تتضمن تغليظ الحد الأدنى للعقوبة وزيادة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المرتبطة بالخطابة والحديث في الشأن الديني
كتبت: ليلى فريد
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها تعرب عن قلقها من موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب من حيث المبدأ، في العشرين من الشهر الماضي، على مشروع بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية الذي وسّع من نطاق القانون ليشمل أيضا حظر (الحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية) إلا بترخيص رسمي من الأزهر أو الأوقاف، ويغلظ عقوبات مخالفة القانون لتصل في بعض الحالات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وطالبت المبادرة مجلس النواب في بيان، الاثنين، بسحب مشروع تعديل القانون، المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا آخرين، محذرة من أن التعديلات تفتح الباب أمام المزيد من الملاحقات والمحاكمات للتعبير الديني المختلف ونقد الأفكار الدينية السائدة، لتضاف مواده إلى المادة 98و من قانون العقوبات (مادة ازدراء الأديان) والمواد 25 و 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 التي تعاقب على “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي المواد التي يلاحق وفقها عدد من الكتاب والمدونين وأصحاب الرأي، وآخرهم الإعلامي إبراهيم عيسى الذي أمرت النيابة العامة في فتح التحقيق في اتهامه بنشر رأي ديني مخالف للتفكير الإسلامي السني السائد في برنامج تليفزيوني.
وذكر البيان أنه يتضمن مشروع التعديلات إضافة عبارة تنص على معاقبة “كل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة” بالحبس لمدة قد تصل لسنة وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، و”تُضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة”.
وشددت المبادرة على أن هذا المقترح يزيد من التهديد الواقع على كل أصحاب الآراء الدينية المختلفة عما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية ويوصف بـ”صحيح الدين”، كما أنه يضيف تعبيرا فضفاضا وغير محدد الدلالة مثل “إشاعة الفتنة” الذي يضعه نص القانون في السياق نفسه مع “التحريض على العنف”، ويرتب على أي منهما دون توضيح وفي خلط شديد الخطورة، إمكان تغليظ العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة على التعبير السلمي عن الرأي، وهي عقوبة غير مسبوقة في تشريعات المجال الديني أو العقوبات المرتبطة بالنشر والإعلام.
وتابع البيان: كما تتضمن التعديلات تغليظ الحد الأدنى للعقوبة وزيادة الحد الأدنى والأقصيى للغرامة المرتبطة بالخطابة والحديث في الشأن الديني أو ارتداء الزي الأزهري لغير الأزهريين أو المرخص لهم بالوعظ والخطابة من الأزهر والأوقاف.
كانت المبادرة أعربت عن قلقها وقت صدور القانون الساري حاليا لتنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014 بقرار من عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق في الفترة الانتقالية، وأكدت على أن السياسات والقوانين الخاصة بتنظيم المجال الديني، يجب أن تنحاز إلى حرية الدين والمعتقد والتعبير عنه بشكل فردي أو جماعي، دون أن يخل ذلك بحقوق وحريات أخرى، أو يتضمن تحريضًا على العنف أو التمييز ضد أبناء دين أو معتقد آخر، وأن دور الدولة هو وضع سياساتٍ لمحاسبة ومواجهة الدعوة إلى التمييز الديني والتحريض الطائفي، لا تقييد التعبير الديني ومناقشة الشئون الدينية أو إبداء الرأي فيها وجعلها حكرا على المنتسبين لمؤسسة دينية رسمية وفق مذهب محدد، وأن التنوع الديني في المعتقدات والآراء والمذاهب والميول والاجتهادات هو الأساس الذي ينبغي على الدولة وفق الدستور ضمانه وحمايته.