القضاء الإداري يؤجل دعوى كارم يحيى ضد ترشح ضياء رشوان نقيبا للصحفيين بسبب “تعارض المصالح” إلى 15 يناير المقبل
يحيى: توصية المفوضين بعدم قبول الدعوى مخالفة للقانون.. ووضع رشوان الحالي يجعله حكما وخصما ضد الصحفيين
قال الكاتب الصحفي كارم يحيى، إن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل الدعوى التي تقدم بها برقم 34584 لسنة 75 قضائية، ضد ترشح الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيبا للصحفيين للتعارض ع منصبه كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات الحكومية، بدعوى تعارض المصالح، إلى جلسة 15 يناير 2023.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري نظرت الدعوى، الأحد الماضي 27 نوفمبر 2022، المقامة ضد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بصفته، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، وآخرين.
واستلمت مذكرتين بالدفاع في الدعوى ردا على التقرير التكميلي في الدعوى والمعد من هيئة مفوضي الدولة بالتوصبة بالحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري؛ الأولى من المحامي أحمد راغب، والثانية من رافع الشكوى بشخصه “كارم يحيى”.
وانتهى التقرير التكميلي في الدعوى للرأي بالحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، على سند من القول بعدم وجود تعارض بين القرار الطعين وبين القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.
وأوضح يحيى أن ما جاء ما انتهي إليه مفوض الدولة جاء مخالفاً للقانون والواقع، حيث خالف القرار الطعين قانون حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة رقم 106 لسنة 2013.
وقدم الطاعن في عريضة افتتاح الدعوى وفي جلسة المرافعة أمام الهيئة أسباباً عديدة لتعارض المصالح بين المطعون ضده الثاني وبين ترشحه لانتخابات نقيب الصحفيين، إلا أن تقرير هيئة المفوضين التفت عن تلك الأسباب وأعرض عنها وتناولها مسألة تعارض المصالح بشكل يخالف القانون والغرض منه، حسب تأكيده.
وأوضح أن المطعون ضده الثاني يخضع لقانون حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة، وأنه أحد المسئولين بالدولة، وفقا لنصي المادتين الأولي والثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013.
ولفت إلى أن دور نقيب الصحفيين كممثل ومدافع ومتدخل عن الصحفيين والنقابة يتعارض مع الدور التأديبي والإداري لرئيس هيئة الاستعلامات في مواجهه الصحفيين أعضاء النقابة العاملين بالوكالات الصحفية الخاضعة للهيئة.
ووفقا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 فإن نقيب الصحفيين هو ممثل النقابة لدي الجهات القضائية والإدارية وفقا لنص المادة 52 من القانون سالف الذكر، كما يجب عليه أن يتدخل بنفسه أو من ينيبه في كل قضية تهم النقابة وكذلك في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أعضائه، ويجب عليه أن يتخذ صفه المدعى في تلك القضايا وفقا لنص المادة 53 من ذات القانون.
وشدد على أن هذا الدور التمثيلي والدفاعي لنقيب الصحفيين يتعارض بشكل واضح مع سلطة رئيس هيئة الاستعلامات الرقابي والتأديبي على الصحفيين المصريين الذين يعملون بالوكالات الأجنبية في مصر
وتابع يحيى: “الثابت أن هيئة الاستعلامات تمارس دوراً – لم ينكره المطعون ضده الثاني – رقابياً وتأديباً على الوكالات الأجنبية والمراسلين الذين يعملون في مصر، كما أن الثابت أن العاملين بهذه الوكالات 80% منهم صحفيون مصريون، وأن الهيئة المذكورة قامت بإجراءات تأديبية وإدارية ضد بعض هذه الوكالات والمراسلين”.
واستكمل: “الصحفيون العاملون بالوكالات الصحفية الأجنبية والمراسلون والخاضعون لسلطة المطعون ضده الثاني الإدارية والتأديبية، هم في الوقت نفسه أعضاء بنقابة الصحفيين، بحكم قانون نقابة الصحفيين”.
ووفقا للنصوص السابقة، فإن الصحفيين العاملين بالوكالات الصحفية الأجنبية سواء كانوا مصريين أم أجانب أو عرب هم من ضمن الفئات التي يمثلها نقيب الصحفيين بصفته بل وواجب عليه الدفاع عنهم والتدخل والادعاء في أي قضية تتعلق بهم، وهو ما يتعارض وبشكل واضح مع دور وسلطة المطعون ضده الثاني كرئيس لهيئة الاستعلامات طبيعة عمله تقتضي اتخاذ إجراءات تأديبية وإدارية ضد نفس الفئات، وهو ما سيجعل هناك تعارض مصالح واضح على نحو ما سبق.
وتنص المادة 73 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أنه لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقاً لأحكام المادة 48 من هذا القانون ومضي شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.”
ووفقا لهذا النص، لا يجوز لعضو نقابة الصحفيين اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا وفقا لاشتراطات محددة، وهي آليه لتسويه المنازعات المهنية ووفقا لنص المادة فأن النقيب هو المسؤول عن هذه المنازعات في حالة الاستعجال، وهو نص آخر كاشف عن تعارض المصالح بين المطعون ضده الثاني وبين منصب نقيب الصحفيين، حيث أنه في حال وجود منازعة مهنية بين بعض الصحفيين وبين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات – وفقا لسلطته سالفه الإشارة – فإنه من المفترض أن يعرض نقيب الصحفيين أمر منازعته المهنية مع خصومه على نفسه ليصدر فيها قراراً .10m