“العيش والحرية” يطالب بوقف تنفيذ حكم سجن شريف جابر: “ازدراء الأديان” تهمة سابقة التجهيز لمعاقبة المختلفين فكريا ودينيا
الحزب يطالب بتنقية التشريعات من التشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير وسرعة إصدار قانون مناهضة التمييز
عبر حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – عن قلقه العميق من الحكم الصادر غيابيا ضد المواطن المصري والمدون شريف جابر، والذي يقضي بسجنه خمس سنوات بموجب إحدى التهم سابقة التجهيز للكثير من المختلفين في الرأي مع التيارات الفكرية والتوجهات الدينية السائدة، ألا وهى تهمة (إزدراء الأديان)، مطالبا بوقف تنفيذ الحكم، والقيام في أقرب وقت بتنقية التشريعات المصرية من مثل تلك المواد التعسفية.
وقال الحزب في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024، إن هذه التهمة تم استخدامها مع الكثير من المواطنين مثل ألبير صابر وماركو جرجس وإسلام بحيري وأحمد حجازي وعبده عادل ومحمد عبدالله نصر ويوسف هاني وفاطمة ناعوت وغيرهم الكثيرين.
ووفقا للبيان، جدد الحزب اعتراضه على وجود مثل هذه القوانين المُقيدة لحرية الفكر والرأي والتعبير، ويؤكد على تناقضها مع الحقوق الدستورية والمواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية لما كانت تتصل بعقيدة الأشخاص الفردية والتي يعد كل فرد حر فى اختيارها، سواء باختياره دين معين أو عدم اختياره أي من الأديان. إن القوانين العقابية المصرية مكتظة بمثل هذه المواد التعسفية (مثل “ازدراء الأديان” و”خدش الحياء العام” و”بث الأخبار الكاذبة” ومؤخرا “هدم قيم الأسرة”)، مؤكدا أنه آن الأوان لتحرير التشريعات المصرية منها.
وأكد الحزب أن حبس المواطنين بمثل هذه التهمة لا يؤدي فقط لتقييد حريتهم بدون وجه حق، وإنما أيضا يفتح الباب لاعتداء الأفراد والجماعات المتطرفين عليهم بدعوى الدفاع عن الأديان والقيم كما حدث في مصر وغيرها من البلدان في المنطقة سابقا.
وتابع: “لقد تم ترويج المادة (٩٨و) المجرمة لازدراء الأديان في مصر منذ طرحها في نهاية عهد السادات وسنها في بداية عهد مبارك على أنها مشرعة لمواجهة العنف الطائفي وأداة ضرورية للحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. لكن تطبيقها على مدار أكثر من أربعين عاما أوضح أنها تعزز التمييز الديني والطائفي وتستخدم لتقييد الحريات الفردية كما أسلفنا”.
وواصل الحزب أن ما يجب أن يصدر في مصر بدلا من هذه القوانين البالية المقيدة للحقوق الأساسية هو قانون مناهضة التمييز والتحريض على العنف والكراهية وإنشاء المفوضية المعنية بذلك المنصوص عليه في المادة ٥٣ من الدستور والمعطل منذ إقرار الدستور في عام ٢٠١٤ حتى الآن.
واستكمل: “الرأي والفكر – أيا كانا – لا يجب تجريمهما أو منعهما وإنما فقط الفعل العنيف أو التحريض المباشر على العنف بين المواطنين هو ما يجب تجريمه ومناهضته قانونيا على أن يكون التجريم متناسب مع الفعل ويحقق الغرض منه وفقا للمعايير المقبولة في أي بلد ديمقراطي”.