الدستورية العليا تقر المادة (126) من قانون البنك المركزي: ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبي إذا زادت عن 10 آلاف دولار حال مغادرة البلاد
كتب – أحمد سلامة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، التى نصت على ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبى إذا زادت عن عشرة آلاف دولار حال مغادرة البلاد.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفنى للمحكمة الدستورية العليا، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة قضت أيضا بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بعدم الاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل فى شأن نزاع ضريبى بين مصلحة الضرائب وإحدى شركات القطاع العام .
وذكرت المحكمة أن مناط اختصاص هيئة التحكيم بوزارة العدل بنظر ذلك النزاع دون قضاء مجلس الدولة، هو كونه واقعا بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام، إعمالا لنص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته قبل إلغائه بالقانون رقم 4 لسنة 2020، وبالتالى فإنه لا يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أسند هذا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة.