الحكومة: الحبس حتى عامين وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه على البيع دون ترخيص بالقطارات والسكك الحديدية
كتب- محمود هاشم:
وافقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.
ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي ممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو بيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.
وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا على مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة التكنولوجيين، في إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وورد مشروع القانون في سبعة فصول، واثنتين وسبعين مادة موضوعية، حيث نصت مواد الإصدار على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات، أو المجمعات، أو الكليات التكنولوجية ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.
ونصت المواد الموضوعة لمشروع القانون على الأهداف، التي تسعى النقابة إلى تحقيقها، والتي من بينها العمل على تعزيز مكانة التكنولوجيين، والارتقاء بالمستوى المهني لهم وفقا لضوابط ومعايير مهنية ملزمة، وذلك على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، إلى جانب العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي، وتشجيع وتعزيز الابتكارات والتحسينات في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجي، ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين، مهنياً وعلمياً.
إلى جانب المشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك من خلال مواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما تهدف النقابة إلى الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية روح الإخاء والتعارف بينهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.
ونص مشروع القانون على شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، والحالات التي تنتهى بها العضوية في النقابة، كما نص المشروع على الأجهزة التي تتكون منها النقابة سواء الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، والاختصاصات المتعلقة بتلك الأجهزة، وما يشترط فيمن يترشح لشغل منصب النقيب أو الوكيل للنقابة.
كما نص مشروع القانون على النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات، والواجبات والالتزامات التي تجب على الاعضاء، وكذا النظام التأديبي الذى يقع على عضو النقابة الذى يُخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس النقابة.