الحكومة: إجازة مدفوعة الأجر لذوي الاحتياجات الخاصة والراعيات لأطفال من «أصحاب الهمم»
كتب – عبد الرحمن بدر
أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، كتابًا دوريًا للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ورؤساء مجالس إدارة الشركات (قطاع عام/ قطاع أعمال عام)، وذلك ردًا على التساؤلات والاستفسارات الواردة حول تطبيق أحكام القرار رقم 719 لسنة 2020، والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وتضمن الكتاب الدوري ردًا على تساؤل بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظفة أو العاملة التي ترعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه على 12 عامًا، حيث تمت الاشارة إلى أنه بدراسة هذا الاستفسار انتهى الرأي إلى أنه لما كان المستقر عليه أن الاحكام تدور مع علتها وجودًا وعدمًا، وحيث إن علة منح الموظفة التي ترعى طفلًا يقل سنه عن 12 عامًا، إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، هي رعاية الطفل الذي يحتاج لوالدته طوال فترة تعليق الدراسة، وهذه العلة تتحقق بجلاء في حالة الموظفة أو العاملة التي لديها ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، من ثم فإن الموظفة أو العاملة التي ترعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنة عن 12 عامًا تستحق هي الأخرى إجازة استثنائية طوال مدة سريان تلك القرار.
وحول استفسار آخر، بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظف أو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار الكتاب الدوري إلى أن الرأي انتهى إلى أن المادة الثالثة من القرار المنوه عنه منحت الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار وبالضوابط الواردة فيه، عملًا بذات القاعدة المشار إليها سابقًا، فإن هذا الحكم يسري كذلك على الموظف أو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.