الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه وطرق استثناء المنشآت منه
نشرت الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه وطرق استثناء المنشآت منه.
ونص القرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١، الصادر عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند (ج) من المادة “1” من قانون العمل.
وتنص المادة الثانية على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى مـن خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
أما المادة الثالثة، فتنص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارا مـن العام المالي 2021، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عـن 3% من أجـر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 60 جنيها.
وتنص المادة الرابعة على أن ينشر هذا القرار في «الوقائع المصرية»، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا حكم المادة الأولى فتسرى اعتبارا من 1 يناير 2022.