الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتفويض رئيس هيئة الطرق في بعض اختصاصات وزير النقل
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 84 (تابع) الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 2024، قرارا للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صادر فى يناير الماضى، بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل، لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.
وتضمن قرار وزير النقل، تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.
وتنص المادة 970 على أنه: في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
ولم يتضمن القرار تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في أي اختصاص آخر من ضمن أعمال وزير النقل.
وبموجب القرار يملك رئيس هيئة الطرق والكباري بصفته إصدار أوامر إدارية بإزالة الاعتداءات المحظورة محل المادة 970 من القانون المدني، دون الرجوع إلى وزير النقل.