الجريدة الرسمية تنشر تعديل عقوبة التعرض للغير: السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه للتلميحات الجنسية الإلكترونية وغيرها
كتب- فارس فكري
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1937.
ونص القرار على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألـف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
مادة (306 مكررا ب) :
يعـد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فـي المادة (٣٠٦ مكرر ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات