“الأول من نوعه”.. المبادرة المصرية: حكم بتقسيم ميراث وفقا للشريعة المسيحية وحصول الإناث من أبناء شقيقة المتوفي على نصيبهم
كتب- حسين حسنين
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن محكمة مصرية، قضت لأول مرة في تاريخها، بتقسيم ميراث مواطن مسيحي متوفي وفقا لأحكام الشريعة المسيحية ولائحة الأقباط الإنجيليين، بدلا من تقسيمها وفقا للشريعة الإسلامية بعد صدور إعلام الوراثة.
وأضافت المبادرة، أن محكمة العطارين بالإسكندرية، قضت أول أمس الثلاثاء 19 أكتوبر، بإدخال ورثة وفقا للائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية، حيث جاء قرار المحكمة – وهو الأول من نوعه – ببطلان إعلام الوراثة رقم 198 لسنة 2021 وارثات العطارين، الذي صدر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتبارها كأن لم تكن.
وأشارت المبادرة، إلى أنه بموجب هذا الحكم، يتم تقسيم إرث المرحوم/ فؤاد صدقي ابراهيم، وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية لائحة الأقباط الإنجيليين الوطنيين، بما يعني حصر إرثه في أبناء شقيقه ويستحقون ثلثي التركة، وأبناء شقيقته ويستحقون ثلث التركة، بدلا من انفراد أبناء شقيقه بكامل التركة.
كان هاني رفيق صدقي قد تقدم في مارس الماضي بطلب لتحقيق وفاة ووراثة عمه “فؤاد صدقي إبراهيم”، وطلب الأول تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث – وفقا للمادة الثالثة من الدستور، وطبقًا للائحة الطائفة الإنجيلية في الأحوال الشخصية – ومساواة طائفة الإنجيليين الوطنيين بطائفة الأقباط الأرثوذكس في تطبيق لائحتها نظرًا للمساواة في المركز القانوني.
وحضر جميع الأطراف، وأقروا بالموافقة على تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث. لكن المحكمة لم تلتفت لطلباتهم، وقضت بما لم يطلبوه بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وانفراد العصبة من الذكور بالإرث (أبناء شقيق المورث).
جدير بالذكر أنه وفقا للشريعة الإسلامية، في حالة وفاة أحد الأشخاص دون أن يكون له وريث من الدرجتين الأولى والثانية، يؤول الإرث إلى الذكور دون الإناث من فروع أشقائه الذكور، ودون فروع شقيقاته الإناث. ويختلف هذا عن لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر توزيع الإرث بالتساوي بين فروع الأشقاء الذكور والإناث، بينما تنص لائحة الأقباط الإنجيليين على أنصبة لفروع الأشقاء الذكور ضعف فروع الإناث.
وكانت المبادرة المصرية أطلقت حملة بعنوان “مسيحيات في البطاقة.. مسلمات في الإرث” للمطالبة بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في المواريث. وصرحت محكمة استئناف القاهرة لمحامي المبادرة المصرية بإقامة الدعوى (رقم 27 لسنة 43 ق دستورية) بعدم دستورية إلزام المواطنين المسيحيين بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في المواريث.
وعلقت هدى نصر الله، المديرة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمحامية الموكلة عن الطاعن: “ينتظر المصريون المسيحيون من كافة الملل والطوائف، توحيد النصوص المنظمة للإرث، والمساواة بين الإناث والذكور في كافة الحالات، وتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية وفقا للدستور”.
وطالبت المبادرة بتفعيل المحاكم نص المادة الثالثة من الدستور، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مواد الوراثة، سواء في حالات تعيين الورثة أو توزيع الأنصبة، إقرارًا لحرية العقيدة.