إكرام يوسف عن زياد العليمي: دخلت الأكل والعلاج.. ومنظر الأهالي بيصرخوا ويشاوروا لعربية الترحيلات مش ممكن يحس بيه إلا اللي شافه
كشفت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف عن تفاصيل زيارتها لنجلها النائب البرلماني السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، اليوم الأحد، لتسليمه الطعام والعلاج، في محبسه بسجن طرة.
وقالت إكرام، عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم الأحد: “صباح الخير يا زياد، يا رب تكون أنت والطيبين اللي معاك بألف خير، معلنة نجاحها في إدخال الطعام والعلاج له.
وأضافت في منشور آخر: “منظر الأهالي وهم بيجروا ويصرخوا ويشاوروا يمكن حد يلمحهم -من الأشباح اللي ورا شبك فتحات عربية الترحيلات- مش ممكن يحسه إلا اللي شافه بعينيه، وقسوة إحساس العجز لما واحد جوه العربية حاطط ورقة – من ورا القزاز – غالبا فيها نمرة تليفون أهله، محدش فينا عرف يلقطها ولا يشوف مكتوب إيه”.
وأضافت: “يا ربي على إحساس العجز، وأنت شايف ملهوف يستغيث، ومش قادر تقدم له العون، يا رب قويهم وصبر أهاليهم لغاية ما يرجعوا لهم بالسلامة”.
كانت محكمة جنح أمن الدولة، طوارئ أصدرت في نوفمبر الماضي، حكمها بسجن العليمي 5 سنوات ومؤنس وفؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لحسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج.
وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وكان محامون طعنوا بعدم دستورية مواد الإحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا.
وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.