أحمد راغب: 3 ملاحظات على تعديل قانون سرية بيانات المجني عليهم في قضايا الإعتداءات الجنسية (أثرها يكاد يكون منعدما)
كتب- فارس فكري
قدم أحمد راغب المحامي 3 ملاحظات على تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص بحظر الكشف عن بيانات المجني عليهم في قضايا الاعتداءات الجنسية وغيرها من القضايا.
وقال راغب إن التعديل تأكيدا لمبدأ سرية التحقيقات وأثره منعدم لأن التحقيقات الأصل فيها السرية وعدم الكشف عن عنها إلا لأطراف الخصومة، وأيضا المادة لم تضمن سرية الشهود واقتصرت على المجني عليهم فقط.
وأضاف في تدوينة على حسابه الشخصي على الفيسبوك إن الكشف عن بيانات المجني عليهم في القضايا التي نصت عليهم مادة التعديل ليس جريمة ولكنه خطأ إجرائي ولا يعاقب عليه القانون.
وقال: بعد جرائم الاعتداءات الجنسية الأخيرة واللى ابتدت بقضية أحمد بسام زكى البعض تداول البعض إعداد قانون لحماية الشهود أو لحماية سرية بيانات المجني عليهم في قضايا الاعتداءات الجنسية ودا علشان تشجيع الضحايا على الإبلاغ وللحفاظ على بياناتهم، وما قيل وقتها أن بيانات المجني عليهم هتحجب من خلال ملف فرعي لن يطلع عليه سوي المتهم في هذه القضايا.
في 5 سبتمبر الحالي صدر القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة جديدة برقم (113 مكرراً) ونصها كالتالي:
“لا يجوز لمأموري الضبط أو لجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكرراً أ) و (306 مكرراً ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن.”
مقتضي التعديل الأخير أنه حظر الكشف عن بيانات المجني عليهم في مرحلة التحقيقات إلا لذوي الشأن في جرائم محددة وهي جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ( من المادة 267 وحتي المادة 279 من قانون العقوبات) وجرائم التحرش الجنسي وجريمة تعريض طفل للخطر.
في ثلاث ملاحظات على التعديل الأخير وهي:
التعديل تأكيد على المبدأ القانوني بسرية التحقيقات في مقابل علانية المحاكمات
نتيجة وأثر هذا التعديل على قضايا الاعتداءات الجنسية يكاد يكون منعدم لأن المادة هي تحصيل حاصل لمبدأ سرية التحقيقات، فالمعروف أن النظام القضائي المصري يأخذ بمبدأ سرية التحقيقات في مقابل علانية المحاكمة، ودا معناه أن التحقيقات الأصل فيها أنها سرية على غير أطراف الخصومة فيها وهم المتهمين والمجني عليهم، فعلي سبيل المثال لا يجوز لغير من له صفه الإطلاع على التحقيقات بعكس الأحكام القضائية اللى بتصدر باسم الشعب ومن حق أي مواطن ياخد صورة من الحكم.
الكشف عن بيانات المجني عليهم مخالفة إجرائية ولا يشكل جريمة معاقب عليها
التعديل في جوهره هو مخالفة إجرائية لا يترتب عليها سوى بطلان الكشف وفقا لقانون الإجراءات الجنائية أيضا، وبالتالي فهو لا يشكل جريمة معاقب عليها وفقا للقانون وأن كانت تلك المخالفة قد تشكل سبباً لدعوى مدنية بالتعويض فيما بعد إذا ثبت أرتكابها.
التعديل يقتصر على المجني عليهم دون الشهود
اقتصر التعديل على حظر بيانات المجني عليهم في قضايا الاعتداءات الجنسية وتعريض حياة طفل للخطر فقط ولا يشمل الحظر بيانات شهود الواقعة.
أخيراً قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020 لا يسري على بيانات المجني عليهم ودا بنص صريح في البند 4 من المادة الثالثة من مواد الإصدار بأن نص على لا تسري أحكام القانون على البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية، ودي علشان البعض قال أن هذا القانون بيحمي بيانات المجني عليهم والشهود.