“التحالف الشعبي” و”درب” يتقدمان بشكويين ضد حجب الموقع.. ومحامية “حرية الفكر”: اعتداء على الحق في الحصول على المعلومات

التظلم: حجب الموقع يتعارض مع حزمة حقوق دستورية أصيلة ونطالب بإزالة الحجب على الفور أو معرفة أسبابه والاطلاع على نص القرار

كتب- حسين حسنين

تقدم، صباح اليوم الثلاثاء، ممثلين عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وموقع “درب” وبحضور محامية حرية الفكر والتعبير فاطمة سراج، بتظلمين على حجب موقع “درب” التابع للحزب، منذ يوم 9 ابريل الجاري، وصعوبة الدخول عليه من جميع شبكات الإنترنت.

التظلم الأول كان أمام نقابة الصحفيين، والثاني تم تقديمه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وطالب الحزب في التظلمين، بإزالة حجب الموقع على الفور أو الاطلاع على الأسباب التي أدت إلى هذا القرار نظرا للأثار السلبية الناجمة عنه.
ووقع محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين على استلام التظلم، بعد رفض النقابة استلامها، فيما استلم موظف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى في مقر المجلس.

وقال الحزب في تظلمه، إن حجب موقع “درب”، يتعارض مع حزمة حقوق دستورية أصيلة، على رأسها الحق في الاتصال والحق في حرية معرفة وتداول المعلومات، فيما أشار التظلم إلى عدة مواد دستورية تؤكد ذلك.
من جانبها، قالت المحامية الحقوقية فاطمة سراج، محامية مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن حجب الموقع “اعتداء على حرية المواطنين في الحصول على المعلومات”.
وأضافت فاطمة سراج، أثناء تواجدها خلال تقديم الشكاوى، أن الأزمة هنا “عدم تطبيق القانون، خاصة وأن هناك لوائح تقول أنه لابد من إظهار أسباب الحجب، ولكن يبدو أننا نعود إلى الجهات غير المعلومة التي تقوم بالحجب”.

يذكر أن النائب البرلماني أحمد طنطاوي، قد قال إنه تواصل مع عدد من المسؤولين بخصوص واقعة حجب الموقع للوقوف على الملابسات والتفاصيل والجهة التي أصدرت القرار، مضيفا “لكن ومع الأسف لم يأتني أي رد”.

وتابع طنطاوي، أن الصحافة بكل أشكالها وألوانها وأطيافها يجب أن تكون مكفولة، لا سيما الصحافة الحزبية التي من خلالها ينطلق موقع “درب” الصادر عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

نص التظلم:

تظلم من حجب موقع درب

السيد الأستاذ / رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام                  بصفته

السيد الأستاذ /  نقيب الصحفيين                                            بصفته

الموضوع

تعرض الموقع الصحفي “درب” للحجب في مصر منذ صباح الخميس 9 إبريل 2020، لمستخدمي جميع شبكات الاتصالات. وتأكد الحزب وفريق العمل من الحجب بشكل تام صباح يوم الجمعة 10 أبريل 2020، وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد أطلق الموقع في الثامن من مارس الماضي، وقد أخطر المجلس الأعلى ولجنة شئون الأحزاب وقتها بإطلاق الموقع.

نشر الموقع العديد من الأخبار الصحفية المهنية، والتقارير الإخبارية على مدار الشهر. إلا أن الصحفيين القائمين على إدارته فوجئوا بحجب الموقع وعدم تمكن جمهوره من الوصول إليه وتصفحه، وهو الوضع استمر حتى هذه اللحظة.

وانطلاقا من دور واختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين في حماية إدارات المواقع الصحفية والإعلامية فيما تواجهه من تدخلات تعرقل من استكمال مسيرتها المهنية الصحفية، ومنها حجب المواقع وانطلاقا أيضًا من  حزمة  الحقوق الدستورية  الأصيلة ومنها:

–       الحق في اﻻتصال

الحق في الاتصال، هو حاجة إنسانية أساسية لكل مواطن. ويثبت الحق في الاتصال للأفراد وكذا المجتمعات التي تتكون منهم. ويتمثل هذا الحق في ضمان التدفق الحر والمتوازن للمعلومات والتي تساهم في وصولهم إلى المعلومات والأفكار المختلفة.

لذا فإن قرار حجب الموقع يتعارض مع هذا الحق وفقًا للنص الدستوري الذي يُقر الحق في الوصول للاتصالات واستخدامها وكذلك الوصول العادل للتكنولوجيا، إذ تنص المادة (57) من الدستور على:

“للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك”

فإن وسائل الاتصال المختلفة هي في حقيقتها وسائل للتعبير عن الرأي، خاصة إذا ما اتجهت إرادة مستخدميها إلى استخدامها في أحد المجالات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، والتي من بينها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة حتى وإن تعارضت آرائهم مع قرارات السلطة العامة.

 –       الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات

يعد ضمان حق الحصول على المعلومات المملوكة للدولة واتخاذ تدابير الشفافية من سمات الحكومات الديمقراطية في العالم، وقد أخذت العديد من الدول على عاتقها إتاحة ضمان حق الحصول على المعلومات المملوكة للدولة وإتاحتها للشعب في الدساتير والقوانين أو في شكل مراسيم ومعاهدات. وتعود أهمية الحق في الحصول على المعلومات كونه شرط مسبق (prerequisite) لممارسة حقوق أساسية أخرى كحرية التعبير وحرية النشر واﻻتصال وارتباطه بمفاهيم الشفافية والمساءلة.

كما أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها يتطلب إيجاد بيئة ثقافية ومعرفية يتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها عبر الخطاب العلمي والثقافي في مواقعه الكثيرة وهو ما يتعين توفيرها دون إقحام عراقيل تحد من التمهيد لتلك البيئة.

وللأهمية الجوهرية لهذا الحق فإن الدستور المصري نص في مادته  68 على:

“المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط

الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمتنها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون”.

بناءً ما تقدم فإن المادة (19) من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، أعطت المجلس حق إصدار قرارات حجب المواقع في حال ارتكابها أيًا من جرائم النشر أو نشر أخبار كاذبة أو جرائم التحريض ضد القانون والعنف والكراهية، وهو بكل تأكيد ما لم يبثه موقع “درب” إذ لا تنشر أي أخبار على الموقع دون التحقق من مصادرها وصحتها. كما لم يتم إخطار إدارة الموقع، حتى الآن، عن أي مواد إعلامية تمثل مخالفة قام الموقع  ببثها، كما لم يص الموقع أي طل بإزالة أي من موضوعاته.

وقد منح القانون في مادته (94) منح للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام حق تقرير الجزاءات على المؤسسات الإعلامية والصحفية ووضع لائحة مفصلة  في حالة ارتكاب المخالفات.

ونصت لائحة الجزاءات، التي أصدرها المجلس، في موادها (14/ 15/ 16/ 17) على عقوبة حجب الموقع الإلكتروني إذا ارتكب عدة مخالفات منها، نشر الأخبار الكاذبة، مخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو ميثاق الشرف الإعلامي، أو الأعراف المكتوبة أو استخدام عبارات سب وقذف، وتشهير وتحقير.

وقد نظمت المادة (28) إجراءات تقديم التظلم على قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إذ نصت على:

 “يحق لذوي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الجزاءات أو التدابير التي يصدرها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتصال علمهم بصدورها، وتعد التظلمات المقدمة بعد هذا الميعاد غير مقبولة”.

 كما أعطى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته رقم (7) الحق لجهات التحقيق والضبط والتحري بإصدار قرار بحجب الموقع، إذ نت المادة على : 

“لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً.    

وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة، منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها. وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا إما بالقبول أو بالرفض، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.

ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال، أو ضرر وشيك الوقوع، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقاً لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.     

وعلى جهة التحري والضبط التي قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يعرض على جهات التحقيق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، وتتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب، أو بوقفها.”

وحيث أن المُشرع نظم في المادة السابقة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات طريقة التعامل مع الجريمة الإلكترونية والمراحل التي تمر بها من التحريات والتحقيق والحجب ثم عرض الأمر علي المحكمة المختصة من قبل الجهة مصدرة القرار كما أنه نظم حالة الاستعجال وطريقة التعامل معها وفي جميع الأحوال فإن عرض الأمر علي المحكمة المختصة أمراً لازم قانونًا وبطبيعة الحال إخطار ذوي الشأن وكل ما سبق لم يتم مع المتظلم حيث أنه لم يُستدعي للتحقيق أو المثول أمام أي جهة، ولم ينسب لموقع “درب” أي محتوى يتضمن أي مخالفة أو جريمة بأي شكل من الأشكال كما و أن قرار الحجب قد نفذ بتاريخ 9 إبريل 2020، وحتى الآن لم يخطر المتظلم بعرض الأمر علي المحكمة للنظر في قرار الحجب أو قيام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بأخطار القائمين عليه باتخاذ قرار الحجب بصدد الموقع.

بناءً عليه؛

نتقدم بتظلمنا هذا للجهات المعنية بالأمر للرد علي ما تقدم ومعرفة أسبابه أو اطلاعنا على قرار حجب موقع “درب” نظرًا للآثار السلبية الناجمة على توقف وصعوبة وصول الجمهور للموقع.

طلعت فهمي

أمين عام الحزب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *